responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 566

بل ربما ظهر من المبسوط و التبيان و مجمع البيان و الراوندي في فقه القرآن دعوى الإجماع عليه، و في المختلف وفاقا للجامع أن المصلحة إن اقتضت العفو عن الكل جاز، و مورد الصحيحة المذكورة هو الولي الشرعي، و إطلاقها يقتضي جواز عفوه، سواء كان فيه مصلحة المولى عليه أم لا، و أما هي فلها أن تعفو عن الجميع لأنه مالها، ثم إن الظاهر من الآية و أكثر الأخبار أن عفوها من النصف الذي لها إنما هو على جهة الفضل و الاستحباب، و ظاهر روايتي سماعة و أبي بصير المنقولتين عن تفسير العياشي تحتم الإجازة عليها و الرضاء اللهم إلا أن يحملا على الوكالة، و أن الوكيل إذا تصرف بعد الوكالة فليس للموكل فسخه، بل يجب عليه إمضاؤه، و ربما قيد تحتم ذلك عليها بما إذا اقتضته المصلحة، قال في كتاب مجمع البيان:

فإن امتنعت المرأة عن ذلك لم يكن لها ذلك إذا اقتضته المصلحة عن أبي عبد الله (عليه السلام).

أقول: و هذه الرواية لم تصل إلينا و لا وقفنا عليها، فإن هذه روايات المسألة التي قدمناها، و الروايتان الدالتان على ذلك خاليتان من هذا القيد.

و كيف كان فلا أعرف للزوم ذلك إلا الوجه الذي ذكرته، و هو أعم من أن تقتضيه المصلحة أم لا، و ربما أشعر ظاهر هذا الكلام الذي ذكره في مجمع البيان بأن ذلك في صورة عفو الولي بالنسبة إلى الصغيرة، و أنه ليس لها بعد البلوغ رده إذا اقتضته المصلحة، حيث إن فعل الولي منوط بها، إلا أن مورد الأخبار كما عرفت إنما هو بالنسبة إلى البالغة، و القائم بأمرها في بيع و شراء و نحوه كما عرفت.

الخامس [في معنى العفو المراد من الآية]

مقتضى إطلاق الآية و الأخبار انتقال الجميع إلى الزوج بالعفو عن النصف الباقي لها، أعم من أن يكون المهر دينا أو عينا، و بهذا صرح الشيخ في المبسوط و أكثر الأصحاب و حمل على أن العفو بمعنى العطاء، فيتناول الأعيان، قال في المسالك: و هو قوي لوروده بمعنى العطاء لغة كما سننبه عليه.

و قيل: إن العفو مختص بالدين، و أما العين فلا تنتقل إلا بلفظ الهبة أو

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست