responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 494

و المحدث عنه، و لأنه (عليه السلام) في آخر الحديث ذكر أن الحكم لا يسقط بالطلاق مع بقاء الحاكم، و إذا لم يسقط بالطلاق لم يسقط بالموت بطريق أولى.

قال في المسالك في الجواب عن الاحتمال المذكور: لأنا نقول: لفظها و إن احتمل ذلك بمجرده إلا أن فيها ما ينفي كون الميت المحكوم عليه، لأنه ذكر فيها أن المحكوم عليه لو مات قبل الحكم لا يبطل الحكم، و يحكم الحاكم بعد ذلك، و يثبت ما يحكم به، و إذا كان الطلاق لا يسقط الحق مع بقاء الحاكم فلأن لا يسقط مع موت أحدهما مع بقائه أولى، و وجه الأولوية بقاء حكم الزوجية بالموت دون الطلاق، و لا يضر اختلاف الحق حيث إنه هنا المتعة، و هناك المهر المحكوم به، لاشتراكهما في أصل الاستحقاق، و إن فرق النص بينهما في المقدار، و أيضا فموت المحكوم عليه خارج بالإجماع، على أنه لا أثر له في وجوب المتعة، فيبقى الآخر. انتهى المقصود من كلامه، و فيه زيادة في إيضاح الحكم على ما نقلناه.

و ذهب العلامة في القواعد إلى ثبوت مهر المثل، و علله بأنه هو قيمة البضع حيث لم يتعين غيره، و بأن المهر مذكور، غايته أنه مجهول، فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل.

و رد الأول بأن الزوج لم يتحقق منه الدخول ليثبت عليه عوض البضع، و الثاني بأنه نفس المدعى، فكيف يجعل دليلا عليه مع أنهما معارضان بالنص الصحيح المتقدم.

قال السيد السند في شرح النافع: و حكى الشيخ في المبسوط في هذه المسألة قولا بلزوم مهر المثل و قواه، و اختاره العلامة في القواعد و استدل له ثم ذكر الدليل المتقدم.

أقول: إن كتاب المبسوط لا يحضرني الآن، و لكن الذي نقله العلامة عن المبسوط لا يساعد ما ذكره، بل هو على خلافه، حيث نقل عنه إنه قال: لو مات

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست