responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 495

أحدهما فقولان: أحدهما أن لها مهر مثلها، و الثاني لا مهر لها، و هو الصحيح عندنا، و فيه خلاف، هذه صورة ما نقله في المختلف عنه، و مع ذلك فإن الشهيد الثاني في المسالك بعد أن نقل عن المختلف ما ذكرناه، و كذا عن الشهيد في شرح الإرشاد، اعترضهما بأن في هذا النقل نظرا لأن الشيخ إنما ذكر هذه العبارة و الخلاف المذكور في مفوضة البضع، و أما مفوضة المهر فلم يذكر حكم موت الحاكم فيها أصلا.

و ذهب ابن إدريس إلى عدم ثبوت شيء مع موت الحاكم قبل الحاكم قال:

لو مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم لم يثبت للزوجة مهر و لا متعة كمفوضة البضع، لأن مهر المثل، إنما يجب بالدخول، و المتعة إنما تجب بالطلاق، و الأصل براءة الذمة: و إلحاق الموت بالطلاق قياس، و إلى هذا القول ذهب الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد أيضا، و الخبر الصحيح حجة على من عدا ابن إدريس، فإنه بمقتضى أصوله الغير الأصيلة لا يلزمه القول به، و الله العالم.

البحث الثالث: في اللواحق

و فيه مسائل:

[المسألة] الاولى [في عدم سقوط المهر كلا أو بعضا بالدخول لو لم تقبضه]

المشهور بين الأصحاب أن المهر كلا أو بعضا لا يسقط بالدخول لو لم تقبضه بل يكون دينا عليه، طالت المدة أم قصرت، طالبت أم لم تطالب، و يدل عليه ظاهر قوله عز و جل «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً» [1].

و من الأخبار الدالة على ذلك ما رواه

في الكافي [2] في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادي عنه فلا بأس».


[1] سورة النساء- آية 4.

[2] الكافي ج 5 ص 413 ح 2، التهذيب ج 7 ص 358 ح 18، الوسائل ج 15 ص 13 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست