نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 493
أبيه كما رواه الكشي مما يوجب عد حديثه في الحسن، حيث قال (عليه السلام): و لقد أدى إلى ابناك الحسن و الحسين رسالتك أحاطهما الله و كلأهما ورعاهما و حفظهما بصلاح أبيهما. إلى آخره، و لذا قال شيخنا المجلسي في رسالته الوجيزة في الرجال إنه مهمل على المشهور، ممدوح على الظاهر.
و أما الطعن في المتن بما ذكره من عدم وضوح الفرق، فغير مضر بالمقصود من الاستدلال بالخبر.
الثالث [فيما لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم]
قد ذكر الأصحاب أنه لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم، و كان لها النصف مما حكم به، و لو كانت الحاكمة هي المرأة و حكمت بما يزيد على مهر السنة، فالواجب هو نصف مهر السنة لما تقدم من بطلان ما زاد عليه، و لو كان الحكم بعد الدخول فالواجب هو جميع ما يحكم به الحاكم لأنه مقتضى العقد، و قد استقر بالدخول و لا موجب لتنصيفه.
و يشير إلى هذه الصورة قوله (عليه السلام)
في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة «فإن طلقها، و قد تزوجها على حكمها لم تتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم» الحديث.
و الرواية و إن كان موردها كون الحاكم هو المرأة إلا أنه لا قائل بالفرق، و الأصل بقاء الحكم حتى يحكم الحاكم أيهما كان، و الحكم بالتنصيف بالطلاق و إن لم يتضمنه هنا روايات المسألة إلا أنه مستفاد من أدلة أخرى.
الرابع [فيما لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول]
اختلف الأصحاب فيما لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول، فالمشهور بينهم و منهم الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن حمزة و الصدوق في المقنع و العلامة في المختلف و ولده في الشرح و الشهيد في شرح الإرشاد أن لها المتعة و على هذا القول تدل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، و ربما قيل: إن الرواية غير صريحة الدلالة على المطلوب لأن قوله «فمات أو ماتت» محتمل لكون الميت هو الحاكم، أو كونه المحكوم عليه، و مع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال.
و رد بأنه لا ريب أن الظاهر منها كون الميت هو الحاكم، لأنه الأقرب
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 493