responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 493

أبيه كما رواه الكشي مما يوجب عد حديثه في الحسن، حيث قال (عليه السلام): و لقد أدى إلى ابناك الحسن و الحسين رسالتك أحاطهما الله و كلأهما ورعاهما و حفظهما بصلاح أبيهما. إلى آخره، و لذا قال شيخنا المجلسي في رسالته الوجيزة في الرجال إنه مهمل على المشهور، ممدوح على الظاهر.

و أما الطعن في المتن بما ذكره من عدم وضوح الفرق، فغير مضر بالمقصود من الاستدلال بالخبر.

الثالث [فيما لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم]

قد ذكر الأصحاب أنه لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم، و كان لها النصف مما حكم به، و لو كانت الحاكمة هي المرأة و حكمت بما يزيد على مهر السنة، فالواجب هو نصف مهر السنة لما تقدم من بطلان ما زاد عليه، و لو كان الحكم بعد الدخول فالواجب هو جميع ما يحكم به الحاكم لأنه مقتضى العقد، و قد استقر بالدخول و لا موجب لتنصيفه.

و يشير إلى هذه الصورة قوله (عليه السلام)

في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة «فإن طلقها، و قد تزوجها على حكمها لم تتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم» الحديث.

و الرواية و إن كان موردها كون الحاكم هو المرأة إلا أنه لا قائل بالفرق، و الأصل بقاء الحكم حتى يحكم الحاكم أيهما كان، و الحكم بالتنصيف بالطلاق و إن لم يتضمنه هنا روايات المسألة إلا أنه مستفاد من أدلة أخرى.

الرابع [فيما لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول]

اختلف الأصحاب فيما لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول، فالمشهور بينهم و منهم الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن حمزة و الصدوق في المقنع و العلامة في المختلف و ولده في الشرح و الشهيد في شرح الإرشاد أن لها المتعة و على هذا القول تدل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، و ربما قيل: إن الرواية غير صريحة الدلالة على المطلوب لأن قوله «فمات أو ماتت» محتمل لكون الميت هو الحاكم، أو كونه المحكوم عليه، و مع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال.

و رد بأنه لا ريب أن الظاهر منها كون الميت هو الحاكم، لأنه الأقرب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست