responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 492

فالخروج عنه إلى كل من الفردين الآخرين يكون بغير إذن شرعي، و هو قد منع من التعدي إلا بإذن شرعي بل يمكن أن يدعى أن المنع هنا أظهر منه في الأجنبي، لأن التفويض إليهما معا مظنة النزاع و الاختلاف، ثم إنه قال في المسالك بناء على ما اختاره من التفويض إليهما معا و تفويضه إلى الزوجين معا يتوقف على اتفاقهما معا عليه كاتفاقهما على فرضه في القسم الأول، فإن اختلفا قال الشيخ في المبسوط: وقف حتى يصطلحا. و تبعه العلامة، و لم يذكروا الرجوع هنا إلى الحاكم، و لو قيل به كان حسنا، لوجود المقتضي فيهما مع اشتراكهما في عدم النص على الخصوص، انتهى.

أقول: هذا ما أشرنا إليه آنفا من مفسدات هذا القول، فإنه لو لم يتفقا بالكلية يلزم الحرج و العسر المنفيين بالآية و الرواية، و كلما أدى إليهما يكون باطلا، و ما اختاره من الرجوع إلى الحاكم بمجرد تخرج لا دليل عليه، نعم لو كان أصل الحكم مما ثبت بالدليل فلا بأس بما ذكره إلا أن الأصل غير ثابت كما اعترف به. و بالجملة فالأظهر هو الوقوف على مورد النصوص.

الثاني [حكم ما لو فوض التقدير إلى الزوج أو الزوجة]

المفهوم من الأخبار المذكورة أن المهر متى فوض تقديره إلى الزوج كان له الحكم بما شاء من قليل أو كثير، فلا تقدير له في طرف الكثرة، و متى فوض إلى الزوجة لم يتقدر في طرف القلة، و يتقدر في طرف الكثرة بمهر السنة، فلا يمضي حكمها فيما زاد عليه، و الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب أيضا، إذا لم ينقل في المسألة خلاف فيما أعلم، و يظهر من السيد السند في شرح النافع المناقشة في الدليل حيث إنه استدل على الحكم المذكور برواية الحسن بن زرارة، ثم طعن فيها من حيث السند باشتماله على الحسن بن زرارة و هو مجهول، و أن ما تضمنه من تعليل الفرق غير واضح، فإنه فرق بنفس الدعوى.

و فيه أن الحسن بن زرارة و إن لم يذكر في كتب الرجال كما ذكره إلا أن مدح الصادق (عليه السلام) له و لأخيه الحسين في الحديث الصحيح الذي ورد في حق

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست