responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 491

- يعني الأحوال- قال: «قلت لأبي بعد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق و هي ترث».

و رواه في الفقيه [1] أيضا عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام).

و ما رواه

في التهذيب [2] عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته، فينقص عن صداق نسائها، قال: يلحق بمهر نسائها».

و حمله الشيخ في كتابي الأخبار على ما إذا فوض إليه على أن يجعله مثل مهر نسائها.

قال في الوافي: و بعده لا يخفى، و الصواب حمله على ما هو الأولى و إن لم يلزمه أكثر مما أوفي. انتهى و هو جيد.

إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع:

الأول [في اختصاص تفويض تقدير المهر بأحد الزوجين]

الظاهر من الأخبار المذكورة هو اختصاص تفويض تقدير المهر بأحد الزوجين، و هو المتفق عليه، و قيل بجواز التفويض إليهما معا، و اختاره في المسالك. و قيل بجوازه إلى أجنبي و رده في المسالك، قال- (رحمه الله)- في الكتاب المذكور: و يفوض تقديره إلى أحد الزوجين، و عليه اقتصر المصنف أو إليهما معا و لا إشكال في جوازه أيضا، و ألحق بعضهم جعله للأجنبي غيرهما، لأنه و إن لم يكن منصوصا بخصوصه، إلا أنه في معنى التوكيل و قد تراضيا عليه، و لعموم

قوله (صلى الله عليه و آله) [3] «المؤمنون عند شروطهم».

و وجه المنع أن المهر حق يتعلق بالزوجين فلا يتعدى إلى غيرهما بغير إذن شرعي و هذا أجود، انتهى.

و فيه أن ما أورده على هذا القول وارد عليه فيما ذهب إليه من جعل الاختيار إليهما معا مع أن الوارد في النصوص إنما هو التفويض إلى أحدهما،


[1] الفقيه ج 4 ص 229 ح 3، الوسائل ج 17 ص 529 ح 3.

[2] التهذيب ج 7 ص 366 ح 45، الوسائل ج 15 ص 32 ح 4.

[3] التهذيب ج 7 ص 371 ح 66، الوسائل ج 15 ص 30 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست