نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 491
- يعني الأحوال- قال: «قلت لأبي بعد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق و هي ترث».
و رواه في الفقيه [1] أيضا عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام).
و ما رواه
في التهذيب [2] عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته، فينقص عن صداق نسائها، قال: يلحق بمهر نسائها».
و حمله الشيخ في كتابي الأخبار على ما إذا فوض إليه على أن يجعله مثل مهر نسائها.
قال في الوافي: و بعده لا يخفى، و الصواب حمله على ما هو الأولى و إن لم يلزمه أكثر مما أوفي. انتهى و هو جيد.
إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع:
الأول [في اختصاص تفويض تقدير المهر بأحد الزوجين]
الظاهر من الأخبار المذكورة هو اختصاص تفويض تقدير المهر بأحد الزوجين، و هو المتفق عليه، و قيل بجواز التفويض إليهما معا، و اختاره في المسالك. و قيل بجوازه إلى أجنبي و رده في المسالك، قال- (رحمه الله)- في الكتاب المذكور: و يفوض تقديره إلى أحد الزوجين، و عليه اقتصر المصنف أو إليهما معا و لا إشكال في جوازه أيضا، و ألحق بعضهم جعله للأجنبي غيرهما، لأنه و إن لم يكن منصوصا بخصوصه، إلا أنه في معنى التوكيل و قد تراضيا عليه، و لعموم
قوله (صلى الله عليه و آله)[3]«المؤمنون عند شروطهم».
و وجه المنع أن المهر حق يتعلق بالزوجين فلا يتعدى إلى غيرهما بغير إذن شرعي و هذا أجود، انتهى.
و فيه أن ما أورده على هذا القول وارد عليه فيما ذهب إليه من جعل الاختيار إليهما معا مع أن الوارد في النصوص إنما هو التفويض إلى أحدهما،