responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 436

لم ينقل هنا خلافا، و إنما تعرضوا للخلاف في التقسيط كما سنذكره في الموضع الآتي، و من حكم بالصحة كما هو المشهور قال: لأنه معلوم جملة، و حصة كل واحدة يمكن علمها بعد ذلك كثمن المبيعين في عقد واحد.

و من حكم بالبطلان قال: لأن المهر هنا متعدد في نفسه و إن كان مجتمعا، و حصة كل واحدة منه ليست معلومة عند العقد، و علمها بعد ذلك لا يفيد الصحة كما لو كان مجهولا منفردا و علم به بعد ذلك، و نمنع صحة البيع للملكين غير المشتركين بثمن واحد كما هو مذهب الشيخ في الخلاف و غيره [1].

أقول: و يؤيده ما تقدم في كتاب البيع من دلالة

صحيحة محمد بن الحسن الصفار [2] على أنه «لو باع ماله و مال الغير بطل بالنسبة إلى مال الغير، و صح بالنسبة إلى ماله».

و الوجهان حكاهما الشيخ في المبسوط، و لم يتعرض الأكثر لذكر البطلان و لا لذكر وجهه.

أقول: حيث كانت المسألة عارية من النص أشكال الكلام فيها سيما مع تدافع هذه التعليلات، و إن كانت لا تصلح لتأسيس حكم شرعي.


[1] و ربما أجيب عن ذلك بأن المسمى هنا في مقابلة البضعين من حيث الاجتماع و لا يلزم من التقسيط الحكمي التقسيط اللفظي، و هو الموجب للجهالة في المهر دون التقسيط الحكمي، و هو الجواب عن بيع الملكين أيضا و لزوم كون الثمن مجهولا بالتقسيط، ثم انه لو سلم عدم الجواز في البيع كما هو المنقول عن الشيخ في الخلاف فإنه يمكن أن يقال بالصحة هنا، لان النكاح ليس على حد المعاوضات المحضة و ان أشبهها و لحق بها في بعض الأحكام فإنه يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله غيره من عقود المعاوضات.

و أنت خبير بما في هذا الكلام عن تطرق المناقشة و عدم صلوحه لتأسيس الأحكام لما عرفته في غير مقام، و الأحكام الشرعية انما تبنى على الأدلة الواضحة الجلية لا هذه التخريجات العقلية. (منه- (قدس سره)-).

[2] التهذيب ج 7 ص 150 ح 16، الوسائل ج 12 ص 252 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست