responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 435

و حصل العلم لها بعد ذلك فلا إشكال، و إن استمر الأمر على المجهولية و احتج بعد ذلك إلى معلوميته لتلفه قبل التسليم أو بعده، و قد طلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه، فالظاهر أنه لا وجه للرجوع إلا بطريق الصلح إذ لا طريق للمعلومية لفواته على المجهولية، و نقل عن المحقق الشيخ علي أنه احتمل وجوب مهر المثل [1] و رده في المسالك و مثله سبطه في شرح النافع بأن ضمان المهر عندنا ضمان يد، لا ضمان معاوضة، و من ثم كان التلف قبل القبض يوجب الرجوع إلى القيمة، لا مهر المثل، و زاد في المسالك: نعم هو مذهب العامة.

المسألة الخامسة [في صحة النكاح لو تزوج امرأتين فصاعدا في عقد واحد بمهر واحد]

الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في صحة النكاح لو تزوج امرأتين فصاعدا في عقد واحد بمهر واحد، إنما الخلاف و الاشكال في صحة المهر في هذه الصورة و بطلانه، و أنه على تقدير الصحة، فهل يقسط المهر على عدد رؤوسهن بالسوية أو يقسط على مهر أمثالهن؟ وجهان، بل قولان، و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع:

الأول [دليل الحكم]

إن ما ذكر من صحة النكاح في هذه الصورة لم أقف فيه على نص بخصوصه، إلا أن الظاهر دخوله تحت العمومات، و الأصحاب قد عللوا ذلك بوجود المقتضي للصحة و هو العقد الجامع لشرائطه، و انتفاء المانع، إذ ليس إلا جمع المهر على شيء واحد و هو لا يصلح للمانعية، لأنه على تقدير صحة المهر يظهر حق كل واحدة بالتوزيع، و على تقرير البطلان لا يؤثر في العقد كما سيأتي بيانه و هو يرجع إلى ما ذكرناه.

الثاني: في صحة المهر و بطلانه

، و المشهور هو الأول، حتى أن أكثرهم


[1] أقول: ظاهر كلام الشيخ على- ت(قدس سره)- في شرح القواعد أن هذا الاحتمال انما هو بالنسبة إلى تلف المهر قبل التسليم، دون ما إذا كان بعده و قد طلقها قبل الدخول، فإنه قال: لكن لو تلف قبل التسليم أو بعده و قد طلقها قبل الدخول أمكن وجوب مهر المثل في الأول إلى آخر ما ذكره. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست