responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 437

الثالث [في تقسيط المسمى على كل واحدة]

إنه على تقدير القول بالصحة يقسط المسمى على كل واحدة ليعرف مقدار ما يخصها من المهر، و فيه وجهان، بل قولان:

(أحدهما) و هو قول الشيخ في المبسوط و تبعه ابن البراج أنه يقسم بينهن بالتسوية، فيقسم على الزوجين أنصافا و على الثلاث أثلاثا و هكذا.

و علل بأنه الأصل في إطلاق الاستحقاق إذا قيل لفلان و فلان كذا و الترجيح على خلاف الأصل.

و (الثاني) و هو اختيار المحقق و العلامة و الأكثر و منهم المحقق الشيخ علي و الشهيد الثاني في المسالك و غيره التقسيط على مهور أمثالهن، و تعطى كل واحدة ما يقتضيه التقسيط كما لو باع عبده و عبد غيره بثمن واحد، أو جمع بين نكاح و بيع، و علل بأن العرض المالي إذا قوبل بعوض متقوم كانت القيمة ملحوظة، و من ثم يكون زيادة العوض و نقصانه ناشئا عن زيادتها و نقصانها غالبا، و قيمة البضع إنما هي مهر المثل فيكون قسط كل واحدة من المسمى بحسبه لا محالة.

ثم إنه لا ينبغي أن يعلم أنه على القول بفساد المهر، فالذي صرح به في المسالك أن لكل واحدة مهر مثلها كما لو أصدقها مجهولا يتعذر تقويمه كعبد و دابة و شيء، لأن الصداق و إن لم يكن عوضا في أصله إلا أنه إذا ذكر في العقد جرت عليه أحكام المعاوضات، و الجهالة من موانع صحتها فيثبت مهر المثل، قال:

و يحتمل الفرق و توزيع المسمى هنا على مهور أمثالهن، و لكن واحدة منه ما يقتضيه التوزيع، و يكون الحاصل لهن على هذا القول كالحاصل إذا قلنا بصحة المسمى، و الفرق بينه و بين المجهول المطلق تعذر تقويم ذلك، و إمكان تقويم هذا.

أقول: هذا حاصل ما ذكروه في المسألة، و قد عرفت أن المسألة خالية من النص بجميع شقوقها، و ظاهر من ذهب إلى التقسيط على مهور أمثالهن أن الوجه في ذلك عنده هو إلحاق النكاح بالبيع، و قياسه عليه للاشتراك في المعاوضة، حيث إن المهر عوض البضع كما أن الثمن عوض المثمن، مع أنا قد قدمنا في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست