منها ما رواه
الكليني [1] عن الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس».
و عن زرارة [2] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الصداق كل شيء تراضى الناس عليه قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة».
و عن فضيل بن يسار [3] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق».
و عن أبي بصير [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال:
كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر».
و ما رواه
ابن بابويه [5] في الحسن عن محمد بن النعمان الأحول «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال: كفين من بر».
و نقل عن ابن بابويه أنه قال: أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه.
و ربما كان مستنده ما رواه
أبو بصير [6] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن متعة النساء؟ فقال: حلال، و أنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه».
[1] الكافي ج 5 ص 378 ح 1، التهذيب ج 7 ص 354 ح 4، الوسائل ج 15 ص 1 ح 1.
[2] الكافي ج 5 ص 378 ح 4، الفقيه ج 3 ص 296 ح 23 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 2 ح 6.
[3] الكافي ج 5 ص 378 ح 3، التهذيب ج 7 ص 354 ح 5 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 1 ح 3.
[4] الكافي ج 5 ص 457 ح 4، الوسائل ج 14 ص 471 ح 5.
[5] الكافي ج 5 ص 457 ح 2 مع اختلاف يسير، التهذيب ج 7 ص 260 ح 50، الفقيه ج 3 ص 294 ح 15، الوسائل ج 14 ص 471 ح 2.
[6] الكافي ج 5 ص 457 ح 3، التهذيب ج 7 ص 260 ح 51، الوسائل ج 14 ص 470 ح 1.