responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 159

و حمل الخبر جمعا بينه و بين ما عرفت من هذه الأخبار المتقدمة و نحوها على الأدنى في العادة و إن كانت الأدنى منه جائزا شرعا.

و

ثانيها [في وجوب دفع المهر بالعقد]

قد صرح جملة من الأصحاب [1] بأنه يجب دفع المهر بالعقد، و استشكله آخرون.

أما (أولا) فبأن المهر أحد العوضين الذي لا يجب تسليمه إلا بتسليم العوض الآخر، فلا بد من تسليمها نفسها.

و (ثانيا) بما رواه

في الكافي [2] في الصحيح عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا و أتخوف أن تخلفني، فقال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك».

و هي ظاهرة كما ترى في عدم وجوب دفعه إليها كملا.

و كيف كان فالمفهوم من الأخبار أنه لا يستقر ملكها للمهر إلا بالدخول و مضي المدة، فلو لم تف له المدة جاز له مقاصتها بالنسبة، و ظاهرهم أنه موضع وفاق.

و مما يدل على ذلك الرواية المذكورة، و ما رواه

في الكافي و التهذيب [3] في الصحيح إلى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا؟ قال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك، إن كان نصف شهر فالنصف، و إن كان ثلثا فالثلث».

و عن إسحاق بن عمار [4] في الموثق قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل


[1] منهم المحقق في الشرائع و العلامة في القواعد و غيرهما. في غيرهما. (منه- (رحمه الله).

[2] الكافي ج 5 ص 460 ح 1 و فيه «لا يجوز» الوسائل ج 14 ص 481 ح 1.

[3] الكافي ج 5 ص 461 ح 3، التهذيب ج 7 ص 260 ح 53، الوسائل ج 14 ص 481 ح 2.

[4] الكافي ج 5 ص 461 ح 4، الوسائل ج 14 ص 481 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست