responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 157

أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف، و يتقدر بالمرضاة قل أو كثر، و هذا الكلام يتضمن أحكاما ثلاثة:

(أحدها) أن يكون مملوكا، و المراد به ما يشمل ما يصح تملكه كالخمر و الخنزير، و ما يختص تملكه بالعاقد، فلا يجوز العقد على مال مغصوب غير مملوك للعاقد، قالوا: فلو عقد على مال الغير لم يصح، لامتناع أن يملك البضع بمال غيره، و إن رضي المالك بعد ذلك، بخلاف البيع و نحوه من عقود المعاوضات، فإن الإجازة تؤثر في نقله إلى ملك المالك، و هنا لا يتصور ذلك.

أقول: لا يظهر لي وجه حسن في الفرق بين الأمرين، بناء على ما يدعونه من صحة الفضولي، و أما بناء على ما هو المختار من بطلان الفضولي فلا إشكال.

و (ثانيها) العلم بمقداره، فإن كان مكيلا فبالكيل، و إن كان موزونا فبالوزن أو معدودا فبالعدد، قالوا: و تكفي المشاهدة في هذه الثلاثة عن الاعتبار بما ذكر كصبرة الحنطة لاندفاع الغرر المطلوب دفعه في هذه المعاوضة، و إن لم يندفع في غيرها لأنها ليست معاوضة محضة بحيث تبنى على المغابنة و المكايسة، بل يعتبر رفع الغرر في الجملة، لأن الركن الأظهر فيها الاستمتاع و لواحقه، و من ثم أطلق عليه اسم الصدقة و النحلة.

أقول: قد عرفت ما في البناء على أمثال هذه التعليلات في تأسيس الأحكام الشرعية من الاشكال، و لا يحضرني الآن نص في المسألة، و كيف كان فما ذكروه من الاكتفاء بالمشاهدة مخصوص بما إذا كان حاضرا، فلو كان غائبا اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة فيبطل العقد بدونه، هكذا قالوا أيضا و قال السيد السند في شرح النافع بعد ذكر نحو ما ذكرنا فيما قطع به الأصحاب: و للنظر فيه مجال، و الظاهر أنه إشارة إلى ما أشرنا إليه.

و (ثالثها) إنه لا تقدير له قلة و كثرة و إنما يتقدر بالمراضاة، و على ذلك تدل جملة من الأخبار.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست