responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 156

من نكاح الأخت، و الخامسة، و ابنة الأخت، و ابنة الأخت، و هو موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من جواز التزويج بهؤلاء المذكورين في عدة المتعة، لأنها بائنة ليس للزوج عليها رجعة كالعدة الرجعية، إلا أن بعض الأخبار قد دلت على تحريم التزويج بالأخت في هذه العدة، و هو مذهب الشيخ المفيد و جماعة تقدم ذكرهم، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة الثالثة من المقام الأول من المطلب الرابع في استيفاء العدد من الفصل الثاني فليراجع، و المسألة بسبب تأييد الأخبار السابقة الدالة على الجواز بهذين الخبرين لا يخلو من الإشكال، إلا أن الاحتياط سيما في الفروج مطلوب، و هو في العمل برواية التحريم، و الله العالم.

الرابع [ذكر المهر]

من الموارد المتقدم ذكرها في المهر: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب- رضي الله عنهم- في أن ذكر المهر شرط في صحة هذا العقد، فيبطل بفواته بخلاف الدائم، و عليه تدل النصوص المتقدمة في سابق هذا المورد كقوله (عليه السلام) في خبر الأول «لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و مهر مسمى» و في الثاني «مهر معلوم إلى أجل معلوم» و نحوهما غيرهما، و الفارق بينه و بين العقد الدائم في ذلك النصوص باشتراطه هنا في صحة هذا العقد، و عدم الاشتراط ثمة، و علل أيضا زيادة على ذلك، بأن الغرض الأصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع و إعفاف النفس، فاشتد شبهة بعقود المعاوضات بخلاف عقد الدوام، فإن الغرض الأصلي منه بقاء النسل و غيره من الأغراض المترتبة عليه التي لا تقصد من المتعة، فكان شبهه بالمعاوضات أقل، فمن ثم جاز تجريد العقد منه، و لم يكن ذكره شرطا.

و لا يخفى ما فيه من تطرق المناقشة، إلا أن الأمر في ذلك سهل بعد دلالة النصوص على المراد.

و كيف كان ففي هذا المقام أحكام يجب التنبيه عليها لالجاء الضرورة و الحاجة في أكثر الموارد إليها.

أحدها [اشتراط كون المهر مملوكا معلوما]

قالوا: إنه يشترط في المهر أن يكون مملوكا معلوما بالكيل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست