responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 145

فيهما على أنه إذا قصد المتعة و لم يذكر الشرط ينعقد دائما، و إنما المستفاد منهما أن الدوام لا يذكر فيه الأجل، و هو عجيب من مثل هذا الفحل المشهور، فإنه لا يخفى على أدنى ناظر في خبر أبان أن سياق الخبر ينادي بأفصح لسان، و يصرح بأوضح بيان، بأنه في صورة عقد المتعة المشتمل على شروطها المتكررة في الأخبار لو أخل بذكر هذا الشرط من بينها لمكان الاستحياء انقلب عقده دائما، و إن اشتمل على تلك الشروط الأخر، فكيف يتم له دعوى أنه لم يقصد المتعة، و سياق الخبر كما ترى و نحوها فيما ذكرناه أيضا الخبر الحادي عشر بالتقريب المتقدم.

و بالجملة فإن جوابهم عن هذه الأخبار لتشييد قاعدتهم التي بنوا عليها و ضابطتهم التي استندوا إليها محض مجازفة لا تشفي العليل و لا يبرد الغليل، على أنك قد عرفت انتقاض هذه القاعدة و بطلان ما يترتب عليها من الفائدة بما دلت عليه الأخبار الدالة على صحة العقود المشتملة على الشروط الفاسدة، مع بطلان الشروط.

و أما ما ذهب إليه ابن إدريس من التفصيل المتقدم، فإنه علله بأن اللفظين الأولين صالحان لهما بخلاف الثالث، فإنه يختص بالمتعة، فإذا فات شرطها بطل.

و أورد عليه بأن بطلان عقد المتعة كما حصل بفوات شرطه و هو الأجل، فكذلك الدوام بطل بفوات شرطه، و هو القصد إليه، و هو الركن الأعظم في صحة العقود، و هو جيد لو تم ما ذكره من شرطية القصد في صحة العقد كليا.

و نقل هنا أيضا قول رابع و هو التفصيل بأنه إن وقع الإخلال بالأجل على وجه النسيان أو الجهل بطل، و إن وقع عمدا انقلب دائما.

و فيه أنه لا دليل على هذا التفصيل العليل، قال في المسالك بعد نقل هذا القول: و قد ظهر ضعفه مما تقدم، فإنه مع التعمد و قصد المتعة يكون قد أخل بركن من أركان عقدها عمدا، و لم يقصد غيرها، ثم قال: و بالجملة فالأصل في القول بالصحة و الانقلاب دائما هو الرواية السابقة على أي وجه اعتبر و قد عرفت قصورها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست