responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 144

أقول: قد عرفت في غير موضع مما تقدم أن الاعتماد عندنا في تأسيس الأحكام الشرعية إنما هو على الأدلة المعصومية دون التخريجات العقلية، و قد عرفت أن هذا التعليل الذي بنى عليه و إن كان مما يتسارع إلى الفهم قبوله، إلا أن الأخبار ترده كما عرفت، و حينئذ فمن الجائز أن يقال في الجواب عما ذكره أولا إنه لما كان لفظ الإيجاب صالحا لكل منهما، و امتنع حمله على المتعة و إن كانت هي المقصودة، للإخلال بشرطها و هو ذكر الأجل، إلا أنه لا مانع من حيث صلاحية اللفظ الدائم أن يحمل عليه، و ينقلب العقد إليه و أن لم يكن مقصودا و هو يرجع إلى بطلان ما ادعوه من اشتراط الصحة بالقصد هذا.

و أما جوابه عن الخبر بعدم الدلالة، و أن المعنى فيه ما ذكره فهو بعيد، إذ لا يخفى على المتأمل أن الخبر ظاهر في أن المدار في الفرق بين كون العقد دائما أو منقطعا إنما هو على تسمية الأجل في العقد و عدمها، و فيه إشعار بأن القصد لا اعتبار به، و إنما الاعتبار بذكر الأجل و عدمه، فإن ذكر الأجل كان منقطعا و إن قصد الدائم، و إن لم يذكره فهو دائم و إن قصد المنقطع، هذا ظاهره، و إن كان على خلاف مقتضى قاعدته التي بنى عليها، و ضابطته التي استند إليها، و أظهر منه خبر أبان بن تغلب، و هو الخبر الرابع، فإنه صريح الدلالة، و هو الذي استدل به غيره، إلا أنه لم ينقله في المقام، و مثلهما كما عرفت الخبر الحادي عشر، فإنه ظاهر في عدم انعقاد العقد متعة إذا جعل الأجل مرة مبهمة:

و مقتضاه على ما يدعيه أن يكون العقد باطلا مع أنه لم يحكم (عليه السلام) فيه بالبطلان، و إنما حكم بانقلابه دائما فيكون من قبيل الخبرين الأولين، و هو ظاهر الدلالة في خلاف ما زعمه.

نعم، له الطعن في هذه الأخبار بضعف السند، إلا أنه عندنا و عند متقدمي أصحابنا غير مسموع و لا معتمد، و من العجب أن سبطه في شرح النافع بعد أن ذكر الروايتين أجاب عنهما بما أجاب جده عن موثقة ابن بكير من أنه لا دلالة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست