responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 146

عن تأسيس مثل هذا الحكم المخالف للأصل متنا و سندا، انتهى.

أقول، و قد عرفت أن الدال على هذا الحكم الروايات الثلاث المتقدمة، و أن ضعف السند غير مرضي عندنا و لا معتمد.

و أما الدلالة فقد أوضحناها بأوضح إيضاح فلا قصور فيها و لا حرج في القول بها و لا جناح، و الله العالم.

فرع لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد فادعى أحدهما أنه متعة

و ادعى الآخر الدوام، فإن قلنا بأن إهمال الأجل مطلقا يقتضي الدوام كان القول قول مدعي الدوام، لأن الآخر يدعي الزيادة و هي الأجل، و القول قول منكرها، و إن قلنا أن الإهمال يقتضي الإبطال ما لم يقصد الدوام كما هو القول الآخر فالوجه أنهما يتحالفان، و ينفسخ النكاح، لأن كلا منهما مدع و منكر، و القول قول المنكر بيمينه، و لو اشتبه الحال لموت و نحوه لم يحكم بالتوارث و نحوه إلا مع ثبوت الدوام، كذا صرح به السيد السند في شرح النافع.

و فيه أن تفريع المسألة المذكورة على الخلاف المتقدم هنا لا يخلو من الإشكال فإن القائل بالإبطال في صورة إهمال الأجل إنما هو فيما إذا كان القصد إلى المتعة و أهمل الأجل كما تقدم، و الظاهر من أصل المسألة المفروضة أنهما متفقان على وقوع عقد النكاح في الجملة، و لكن أحدهما يدعي أنه عقد نكاح منقطع مستكمل لجميع شرائط المنقطع، و الآخر يدعي أنه عقد نكاح دائم مستكمل لجميع شرائط الدائم، و متى كان الفرض كذلك فإنه لا تعلق له بهذه المسألة المذكورة و لا تفرع له عليها بوجه.

و الذي يقتضيه النظر في قواعدهم في أمثال هذا المقام هو القول بالتحالف و انفساخ النكاح، لأن ضابطة التحالف هو أن يدعي كل منهما على صاحبه ما ينفيه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست