responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 88

هذا ما حضرني من أخبار المسألة، و أنت خبير بأنها على تعددها و كثرتها لا دلالة فيها، و لو بالإشارة على التحريم المدعى.

نعم تدل على الكراهة كما ينادي به

قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم «و أما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط».

، و إنما حملنا الكراهة هنا على المعنى المصطلح، و إن كانت في الأخبار أعم من هذا المعنى و من التحريم، للجمع بينها و بين بقية أخبار المسألة الصريحة في الجواز، و خصوص موثقة محمد بن مسلم المتقدمة «أن له ذلك و إن كرهت»، و لم أقف للقول الآخر على دليل يعتمد عليه.

و نقل عنهم الاستدلال بما روي

عن النبي (صلى الله عليه و آله) [1]، «أنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها».

و عنه (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «في العزل أنه الداء الخفي».

و المراد بالداء قتل الولد، و لأن حكمة النكاح و الاستيلاد لا يحصل غالبا مع العزل فيكون منافيا لغرض الشارع.

و أنت خبير بما في هذا الاستدلال من الوهن و الاختلال، و لو لم يعارضه معارض في هذا المجال.

أما الروايتان فالظاهر أنهما عاميتان لعدم وجودهما في كتب أخبارنا، بما اعترف بذلك في المسالك.

و أما التعليل الآخر فهو مع قطع النظر عن معارضته بالأخبار المذكورة لا يصلح لتأسيس حكم شرعي كما عرفته في غير مقام مما تقدم، على أن الغرض غير منحصر في الاستيلاد كما ادعاه، و بذلك ظهر أن القول المشهور هو المعتمد المنصور.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنه لو عزل بدون الشرط و الاذن فقيل: بأنه لا يجب


[1] كنوز الحقائق المطبوع بهامش الجامع الصغير ج 2 ص 137.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست