responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 89

عليه للمرأة شيء، لأصالة البراءة خصوصا على القول بكراهة العزل، و لأنه فعل سائغ فلا يتعقبه الضمان، و لما دلت عليه الأخبار المتقدمة من أن ذلك «إلى الرجل يصرفه حيث شاء».

و قيل: بوجوب دية النطفة عشرة دنانير للمرأة، و إن قلنا بالكراهة، ذهب إليه جماعة منهم الشيخ و العلامة و الشهيد و المحقق في الشرائع.

و قيل: بوجوب ذلك على تقدير التحريم دون الكراهة، و هو اختيار المحقق في النافع، و هو الأنسب بالقياس، و إلا فالقول بالوجوب مع القول بجواز العزل، مما لا يجتمعان، لأنه متى جوز له الشارع العزل و أباحه له، و إن كرهت المرأة كما عرفت، فكيف يرتب عليه الدية، على أن الرواية التي استندوا إليها هنا في وجوب الدية، ليست من المسألة المذكورة في شيء، لأن موردها من أفرغ في حال الجماع فعزل لذلك،

فعلى المفرغ دية النطفة عشرة دنانير روي [1] ذلك صحيحا عن علي (عليه السلام).

و الفرغ الموجب للعزل كما تضمنته الرواية غير موجود هنا و بذلك يظهر أيضا أن حمل الدية على الاستحباب لا وجه له أيضا، لأن الخبر المذكور كما عرفته خارج عن موضع البحث، و الله العالم.

الفائدة الثانية عشر [في عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر]:

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)، بأنه لا يجوز ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر، و كذا لا يجوز الدخول بها قبل إكمال تسع سنين هلالية، و لو دخل بها و الحال كذلك لم تحرم عليه مؤبدا إلا أن يفضيها، و قيل: تحرم و إن لم يفضها.

و تحقيق الكلام في المقام يقع في موضعين:

الأول: في تحريم الوطي المدة المذكورة

، قال في المسالك: هذا الحكم موضع وفاق، و استدلوا على ذلك مضافا إلى الاتفاق المذكور بما رواه

في الفقيه


[1] الكافي ج 7 ص 343 ح 1، الوسائل ج 19 ص 237 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست