مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
نام کتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
نویسنده :
البحراني، الشيخ يوسف
جلد :
23
صفحه :
644
كتاب النكاح
3
المقدمة
3
الاولى: في بدو النكاح و أصله
3
الثانية [في الروايات الواردة في الحث على النكاح]
8
تتمة [في انقسام النكاح إلى الأحكام الخمسة]
17
الثالثة [في أن المراد بالنكاح هو العقد خاصة]
18
الرابعة [استحباب حب النساء و زيادة الرزق بالنكاح]
20
الفائدة الخامسة: فيما يحمد من صفات النساء
21
الفائدة السادسة- في جملة من مستحبات النكاح.
27
صلاة ركعتين و الدعاء بعدها بالمأثور
27
الوليمة
28
[دعاء المؤمنين]
32
الاشهاد و الإعلان
33
الخطبة
36
أن لا يكون القمر في برج العقرب، و لا يكون في محاق الشهر و ليلة الأربعاء
39
الفائدة السابعة [في جواز نظر الرجل إلى امرأة يريد تزويجها]
42
الفائدة الثامنة [في المواضع المستثناة من حرمة النظر إلى الأجنبية]
52
تنبيهات
58
الأول [حكم النظر إلى نساء أهل الذمة و شعورهن]
58
الثاني [في جواز نظر الرجل و المرأة إلى مثليهما ما عدا العورة]
61
الثالث [في استثناء مواضع من حرمة النظر إلى الأجنبية]
62
الرابع [في حرمة نظر المرأة إلى الأجنبي]
65
الخامس [حكم سماع صوت المرأة الأجنبية]
66
الفائدة التاسعة [حكم الخصي]
67
[المقام] الأول: في نظر الخصي إلى مالكته
67
المقام الثاني: في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب
74
[المراد بالخصي]
75
العاشر [في بيان معنى التابعين غير أولي الإربة]
76
الفائدة العاشرة [في الروايات الواردة في الوطي في الدبر]
80
الفائدة الحادية عشر [في الروايات الواردة في جواز العزل]
86
الفائدة الثانية عشر [في عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر]
89
الأول: في تحريم الوطي المدة المذكورة
89
الثاني: في الدخول بها قبل إكمال التسع
91
الفائدة الثالثة عشر [خصائص النبي
(ص)
]
94
[القسم الأول خصائص النبي
(ص)
في النكاح]
94
الأول من القسم الأول، اختصاصه
(ص)
بجواز الزيادة على الأربع
94
الثاني من القسم الأول أيضا: العقد بلفظ الهبة
98
الثالث من القسم المذكور: وجوب تخييره النساء بين إرادته و مفارقته
99
الرابع: تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد
101
الخامس و السادس [تحريم الاستبدال و الزيادة بعد نزول الآية]
102
السابع [حكم ما لو رغب
(ص)
في نكاح امرأة]
102
الثامن: تحريم زوجاته
(ص)
على غيره
103
[القسم الثاني: خصائص النبي
(ص)
في غير النكاح]
105
الأول: وجوب السواك، الثاني: وجوب الوتر، الثالث: وجوب الأضحية.
105
الرابع: قيام الليل و التهجد فيه
106
الخامس: تحريم الصدقة الواجبة عليه
106
السادس: تحريم خائنة الأعين عليه
106
السابع: أنه أبيح له الوصال المحرم على أمته
107
الثامن: أنه تنام يمينه و لا ينام قلبه
107
التاسع: أنه كان يبصر وراءه كما يبصر أمامه
107
تذنيب: و من خواص فاطمة
(س)
107
الأول: أن تزويجها من الله عز و جل
107
الثاني: أنه لا كفو لها إلا أمير المؤمنين
(ع)
107
الثالث: تحريم النساء على علي
(ع)
ما دامت فاطمة
(س)
حية
108
الرابع: عدم جواز الجمع بين ثنتين من بناتها في النكاح
108
الفائدة الرابعة عشر [في وجوب القسم على النبي
(ص)
بين نسائه و عدمه]
109
الفائدة الخامسة عشر [في جواز أكل ما ينثر في الأعراس من مأكول]
113
الأول [في جواز النثر]
113
الثاني: في الأكل
114
الثالث: في الأخذ
114
الرابع: في تملكه بعد الأخذ
115
الفائدة السادسة عشر: في جملة من حقوق الزوج على امرأته، و حقوقها عليه
119
الفائدة السابعة عشر: في جملة من مستحبات الباه و مناهيه
125
استحباب صلاة ركعتين عند إرادة التزويج
125
[فوائد]
128
الاولى [مستند الأصحاب في ذلك]
128
الثانية [في توجيه الأخبار بأنه إذا لم يسم الله صار الولد شرك الشيطان]
129
الثالثة [الاكتفاء بما يصدق به الذكر و التسمية]
130
[استحباب] المداعبة و الملاعبة قبل الجماع
130
[الأوقات التي يكره فيها الجماع]
131
[كراهة] جماع المحتلم قبل الغسل
134
[كراهة] جماع الحرة بين يدي الحرة
134
[كراهة] جماع المختضب و المختضبة
134
[كراهة] أن يجامع و في البيت من ينظره
135
[كراهة] الجماع عاريا
137
[كراهة] التزويج في ساعة حارة عند نصف النهار
138
[كراهة] الجماع و معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن
138
[كراهة] الكلام عند الجماع بغير ذكر الله عز و جل
139
[كراهة] النظر إلى فرج المرأة
139
[كراهة] الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء
141
[كراهة] الجماع في الليلة التي يريد السفر فيها
141
[في وصايا النبي
(ص)
لعلي
(ع)
في التزويج]
142
تنبيه [في حكم الخطبة على خطبة المؤمن بعد إجابة الأول]
147
الفائدة الثامنة عشر: في جملة من نوادر الأحكام الداخلة في هذا المقام
148
الفصل الأول في العقد
156
[المقصد] الأول: في الصيغة و ما يلحقها من الأحكام
156
[المسألة] الأولى [توقف النكاح على الإيجاب و القبول اللفظيين]
156
المسألة الثانية [هل يشترط العربية في العقد أم لا؟]
167
المسألة الثالثة [في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي و نحوه]
172
تذنيب [في عدم بطلان حكم الإيجاب إذا جن أو أغمي عليه]
176
المسألة الرابعة [الحكم بالزوجية لو اعترف الزوجين بها]
178
المسألة الخامسة [فيما]: إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن [ثم اختلفا]
179
المسألة السادسة [حكم اشتراط الخيار]
184
الأول: في اشتراطه في الصداق
184
الثاني: في اشتراطه في النكاح
184
المسألة السابعة [اشتراط تعيين الزوج و الزوجة]
186
المسألة الثامنة [في ما لو عقد على امرأة فادعى آخر أنها زوجته]
187
المسألة التاسعة [فيما لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته]
193
المسألة العاشرة [فيما إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها]
199
المقصد الثاني: في الأولياء للعقد و ما يتعلق بهم في المقام
202
[المسألة] الاولى [عدم الولاية لغير الأب و الجد و المولى و الوصي و الحاكم]
202
[مواضع الخلاف]
202
(أحدها) [في ولاية الأم و آبائها]
202
(ثانيها) [القول بعدم ولاية الجد]
202
(ثالثها) الوصي
202
الأول: أنه هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب أم لا؟
202
الثاني [عدم سقوط الولاية بذهاب بكارة الصغيرة]
204
الثالث [هل يثبت الخيار للصبي و الصبية بعد البلوغ؟]
204
المسألة الثانية [في الأقوال الواردة في ولاية البكر على النكاح]
210
(أحدها) و هو المختار، استمرار الولاية عليها مطلقا
211
(ثانيها) [استقلالها بالعقد دونهما مطلقا]
211
(ثالثها) التشريك بينهما و بين الولي
211
(رابعها) استمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع
211
(خامسها) عكسه
211
الأول [القول باستقلال الولي]
212
الثاني: القول باستقلالها
219
الثالث: القول بالتشريك
226
الرابع: القول باستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع
228
الخامس: القول بثبوت الولاية لها في الدائم دون المنقطع
230
تنبيهات
230
الأول [في أن حمل الأب في أخبار المقام على ما هو أعم في مقام الجمع ليس ببعيد]
230
الثاني [في عدم كون منع الولي من غير الكفو عضلا]
232
الثالث [عدم الولاية للأب و الجد على الذكر البالغ]
234
الرابع [في ثبوت ولايتهما على المجنون من الأولاد]
235
المسألة الثالثة [ولاية المولى و الحاكم و الوصي]
237
الأول: المولى
237
الثاني: الحاكم
237
الثالث [الوصي]
240
المسألة الرابعة [في أن المحجور عليه للسفه هل له أن يتزوج أم لا؟]
246
المسألة الخامسة [في أن إطلاق التوكيل في التزويج ينصرف إلى غير الوكيل]
250
المسألة السادسة: لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل، فهل لها الاعتراض بعد الكمال أم لا؟
253
المسألة السابعة [في حكم عقد النكاح فضولا]
257
المسألة الثامنة [في أنه هل يكفي في إذن البكر سكوتها أم لا؟ و ما يوجب الثيبوبة]
263
المسألة التاسعة [في مسقطات الولاية]
267
(أحدها) [في اشتراط الإسلام في الولي]
267
(ثانيها) في اشتراط الكمال بالبلوغ و الرشد
269
(ثالثها) اشتراط الحرية في الولي
270
(رابعها) الإحرام
271
المسألة العاشرة [فيما لو بادر كل من الأب و الجد و عقد على شخص غير من عقد عليه الآخر]
271
المسألة الحادية عشر [فيما لو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي]
275
المسألة الثانية عشر [في عدم جواز تزويج أمة الغير بغير إذنه]
277
المسألة الثالثة عشر [فيما لو مات أحد الزوجين الصغيرين قبل البلوغ]
283
الأول: فيما إذا كان المزوج للصغيرين الأبوين
284
الثاني: فيما لو كان العاقد عليهما غير الأبوين
284
أحدها [فيما لو زوج الوليان كبيرين]
286
ثانيها [فيما لو مات من عقد له الولي أولا قبل بلوغ الآخر]
287
ثالثها: لو كانا بالغين فأوقع أحدهما العقد لنفسه مباشرة و الآخر زوجه الفضولي
288
رابعها [توقف ثبوت الميراث للمجيز المتأخر على يمينه]
290
خامسها [فيما إذا أجازت المرأة و ماتت ثم أجاز الزوج]
291
سادسها: لو انتفت التهمة بالطمع في الميراث
293
المسألة الرابعة عشر: إذا أذن المولى لعبده في العقد
293
الأول [صور الإذن في العقد و تعيين المهر]
293
الأول: أن يعينهما معا
293
الثاني: أن يطلق فيهما معا
293
الثالث: أن يعين المرأة و يطلق المهر
297
الرابع: عكسه
297
الموضع الثاني [في محل المهر المتعلق بالولي]
297
تذنيبان
299
الأول [عدم جواز إجبار من تحرر بعضه على النكاح]
299
الثاني: لو كانت الأمة لمولى عليه بصغر أو جنون أو نحوهما
299
المسألة الخامسة عشر [استحباب الاستيذان للثيب أيضا]
300
المسألة السادسة عشر [فيما لو زوج كل من الأخوين أختهما من اثنين]
301
الفصل الثاني في أسباب التحريم
307
المطلب الأول: فيما يحرم بالنسب
308
تنبيهات
310
الأول [ما تضمنته الآية]
310
الثاني [في عدم ثبوت النسب بالوطء المحرم]
310
الثالث [في الصور التي يثبت النسب بوطىء الشبهة فيها]
314
أحدها
314
ثانيها
315
ثالثها
315
رابعها
315
الرابع: لو أنكر الولد و لاعن
316
المطلب الثاني: فيما يحرم بالرضاع
317
[الروايات الواردة في الرضاع]
317
[المقام] الأول: في الشروط
323
الأول: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح بشرط حصول الولد
323
تفريع [حكم الإرضاع مع تعدد اللبن]
327
الاولى: أن يكون إرضاعا بهذا اللبن قبل أن تنكح زوجا غيره
327
الثانية: أن يكون الإرضاع بعد أن تزوجت بآخر إلا أنها لم تحمل منه
328
الثالثة: أن يكون بعد الحمل من الثاني و قبل الولادة و اللبن بحاله
328
الرابعة: أن يكون الإرضاع بعد أن حملت من الثاني و قبل الوضع
328
الخامسة: أن ينقطع اللبن عن الأول انقطاعا بينا
329
السادسة: أن يكون الإرضاع بعد الوضع
330
الثاني [الكمية]
330
(أحدها) الأثر
330
[تنبيهات]
332
(أحدها) أنه هل اشتداد العظم أو نبات اللحم أمران متلازمان [أم لا؟]
332
(ثانيها) هل يعتبر العدالة و العدد في المخبر إذا كان من أهل الخبرة
333
(ثالثها) [هل كل من الثلاثة أصل للتحريم؟]
333
و (ثانيها) الزمان
334
و (ثالثها) العدد
339
تنبيهات
353
الأول [تحقيق معنى لفظة المجبورة في رواية الفضيل]
353
الثاني [في ذكر ما يعتبر في تحقق العدد]
355
(أحدها) في كمالية الرضعة
355
و (ثانيها) في توالي الرضعات
356
و (ثالثها) في الارتضاع من الثدي
359
الثالث [اشتراط الحياة في المرضعة]
362
الثالث [كون الرضاع في الحولين]
363
(أحدها) [عدم تأثير الفطام قبل الحولين و عدمه في الرضاع]
365
و (ثانيها) [في اعتبار كون الحولين بالأهلة]
365
و (ثالثها) أنه يعتبر ابتداء الحولين من حين انفصال الولد
366
و (رابعها) [اختصاص هذا الشرط بالمرتضع الأجنبي]
366
الرابع [اتحاد الفحل]
368
تنبيه [في حرمة أولاد المرضعة بالنسب على المرتضع و إن كانوا من أم]
375
تذييل فيه تكميل [في الأوصاف المطلوبة في المرضعة]
376
المقام الثاني في الأحكام
380
[المورد] الأول [في انتشار الحرمة و تحقيق في التنزيل]
381
المورد الثاني: في ذكر المسائل التي وقع الخلاف فيها في البين
390
[المسألة] الأولى: هل يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة
390
المسألة الثانية: هل يحل للفحل أن يتزوج بأم هذا المرتضع النسبية أم لا؟
394
المسألة الثالثة [حكم نكاح أولاد أب المرتضع في أولاد الفحل و المرضعة]
398
المسألة الرابعة: هل يحل للفحل النكاح في إخوة المرتضع بلبنه أم لا؟
402
تنبيهان
405
الأول [عدم الفرق في تحريم أم المرضعة على المرتضع نسبية كانت أو رضاعية]
405
الثاني [كلام مير داماد في المقام]
408
المورد الثالث [في تعلق المصاهرة بالرضاع كتعلقه بالنسب]
409
المورد الرابع [بطلان النكاح بالرضاع لو كان لاحقا له]
412
الاولى: أن يكون الرضاع بسبب مختص بالصغيرة
413
الثانية: أن يكون الرضاع بمباشرة الكبيرة و فعلها
414
الثالثة: ان يكون الرضاع بفعل الصغيرة و الكبيرة عالمة، لكن لم تعنها عليه
416
الرابعة: أن تتولى الكبيرة الإرضاع، و لكن في موضع الحاجة
416
الخامسة: أن الكبيرة مكرهة على الإرضاع
417
الأولى [تحريم البنت على زوجها] لو أرضعت الجدة من الام ابن بنتها بلبن جده
417
الثانية [حكم من تزوج رضيعة فأرضعته امرأته الكبيرة]
418
الثالثة [فيما أرضعت الزوجتين الكبيرتين الزوجة الرضيعة]
420
الرابعة [فيما لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته]
423
الخامسة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما
424
السادسة: لو تزوجت المرأة الكبيرة بصغير
424
السابعة: لو طلق زوجته الكبيرة فأرضعت زوجته الصغيرة
425
الثامنة: لو كان له زوجتان كبيرة و صغيرة فأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة
425
التاسعة: لو كانت له أمة قد وطأها فأرضعت زوجته الصغيرة
427
العاشرة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة و كبيرة
428
المورد الخامس: إذا ادعى أحد الزوجين الرضاع المحرم
428
الأول: أن يكون المدعي هو الزوج
428
الثاني: أن يكون مدعي الرضاع المحرم هو الزوجة
430
المورد السادس [عدم الحكم بالرضاع المحرم إلا بعد ثبوته شرعا]
432
الأول [اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاع بشهادة النساء]
432
الثاني [في مواضع تجوز الشهادة النساء فيها]
435
الثالث [في اعتبار ذكر وصول اللبن إلى الجوف]
436
الرابع [حكم المرأة المحرمة بالرضاع بالشبهة المحصورة و غير المحصورة]
438
الخامس: لو حصل الشك في بلوغ النصاب من العدد المعتبر أو في وصول اللبن إلى الجوف
440
المورد السابع: في جملة من الأحكام المتفرقة
441
الأولى [فيما لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من الرضاع]
441
الثانية [حكم أم الغلام المدخول فيه و أخته و بنته من الرضاع]
442
الثالثة [هل الرضاع سبب في العتق لو ملك من ينعتق به أم لا؟]
443
الرابعة [في تحريم الجمع بين الأختين في النكاح]
443
الخامسة [عدم اشتراط إذن المولى و الزوج في التحريم]
444
السادسة [لو فجر بعمته أو خالته هل يحرم بنتهما من الرضاع؟]
444
المطلب الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة
445
[المقصد] الأول: في الكلام على هذه المذكورات
445
[المقام] الأول: في النكاح الصحيح
445
[المسألة] الأولى [حرمة أم الموطوءة و بناتها على واطئ المرأة بالعقد الصحيح]
445
المسألة الثانية [في عدم جواز وطئ مملوكة الأب أو الابن على الآخر إلا بعقد أو ملك أو تحليل]
460
تنبيهات
464
الأول: لو وطأ أحدهما مملوكة الآخر
464
الثاني: تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا
464
الثالث [عدم التحريم فيما لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة]
466
المسألة الثالثة: في الجمع بين العمة و بنت أخيها، و الخالة و بنت أختها
467
(أولهما) [جواز الجمع مع الإذن و الروايات الدالة على ذلك]
467
أحدها [عدم لزوم الإذن في إدخال العمة و الخالة على بنت الأخ و بنت الأخت]
472
ثانيها: أنه هل يشترط علم العمة و الخالة بكون المدخول عليها ابنة أخ
472
و ثالثها [حكم ما لو أدخلهما بغير إذن العمة و الخالة]
473
و رابعها [حكم الجمع في الوطي بملك اليمين]
473
و (ثانيهما) [في حكم عقد الداخلة و المدخول عليها]
474
المقام الثاني في الزنا
479
تذنيبات
483
الأول [عدم نشر حرمة المصاهرة لو زنى بعد العقد بأم امرأته أو بنتها]
483
الثاني [فيما ملك الرجل جارية فوطأها ابنه أو أبوه قبل المالك]
485
الثالث [في تحريم بنت العمة و الخالة لو زنى بهما]
488
إلحاق: يشتمل على جملة من أحكام الزنا
491
[الأخبار الدالة على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا]
491
الأول: ما دل منها على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا ذكرا كان أو أنثى ما لم يعرف منه التوبة.
491
الثاني: ما يدل نصا على وجوب التفريق بين الزوجين إذا زنا أحدهما بعد العقد و قبل الدخول.
495
الثالث: ما يدل على حكم الرجل يتزوج المرأة بعد أن زنى بها.
498
[الأخبار الدالة على جواز التزويج بالزانية المشهورة]
500
تنبيهات
502
الأول [طعن الشهيد الثاني في رواية أبي بصير]
502
الثاني [حكم إمساك الزوجة المصرة على الزنا]
502
الثالث [في الأخبار الواردة في لزوم العدة على الزانية و عدمه]
504
المقام الثالث: في وطئ الشبهة
506
المقام الرابع: في المس و النظر هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟
507
تذنيبات
512
الأول [في تعدى التحريم إلى أمها]
512
الثاني [في فرض نشر المس و النظر الحرمة هل يتعدي إلى أمها و ابنتها أم لا؟]
513
الثالث [في عدم جواز لمس الأجنبي للأمة]
515
ختام
516
المقصد الثاني: فيما يلحق بما تقدم
517
[المورد] الأول: فيما يحرم جمعا
517
الاولى [في تحريم الجمع بين الأختين في النكاح]
517
(أحدهما) أن يتزوجهما بالترتيب إحداهما قبل الأخرى
518
تفريع
523
(الثاني) [ما لو تزوجهما معا في عقد واحد]
523
إلحاق [في حكم التزويج بالخمس مترتبا و معا]
525
المسألة الثانية [عدم جواز الجمع بين الأختين في الوطي بملك اليمين]
527
تذنيب: لو وطأ أمته بالملك ثم تزوج نسبا أو رضاعا
541
المسألة الثالثة: هل يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة
(عليهما السلام)
أم لا؟
542
المسألة الرابعة [حكم نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة و خشي العنت]
559
(أحدها) [هل العقد باطل من أصله؟]
564
و (ثانيها) [عدم الفرق في المنع من العقد و تحريمه بين الدائم و المنقطع]
565
و (ثالثها) [نقد صحة عقد النكاح الواقع إذا تجدد زوال الطول و العنت]
567
و (رابعها) [حكم ما لو أمكن زوال العنت بوطىء ملك اليمين]
567
و (خامسها) [حصول العنت بعدم القدرة على وطئ الحرة]
568
و (سادسها) لو وجدت الحرة و قدر على ما طلبته من المهر، لكن طلبت أزيد من مهر مثلها
568
و (سابعها) [قبول قوله بخوف العنت و في فقد الطول]
568
(ثامنها) [عدم جواز الزيادة على الواحدة حيث يسوغ النكاح]
569
المسألة الخامسة: في الجمع بين الأمة و الحرة في النكاح
569
الأولى: إدخال الأمة على الحرة
569
الثانية [ما لو تزوج الحرة على الأمة]
574
الثالثة [ما لو جمعهما في عقد واحد من غير علم الحرة]
575
المورد الثاني فيما يحرم عينا
577
[المسألة] الأولى [حرمة العقد على ذات البعل]
577
الأول [المراد من قولهم لا يحل العقد على ذات البعل]
577
الثاني. في أنها هل تحرم على العاقد بذلك العقد
578
الثالث [الزنا بامرأة ذات بعل أو في عدة رجعية]
580
تذنيب
584
المسألة الثانية [تزويج المرأة في عدتها]
585
المسألة الثالثة [حرمة أم الغلام الموطوء و أخته و بنته على الواطئ]
596
الأول [ما حد الإيقاب؟]
597
الثاني [تعدي الحكم إلى الأم و إن علت، و البنت و إن سفلت]
598
الثالث [في شمول الحكم إذا كان الفاعل صغيرا]
598
الرابع: هل الام و البنت الرضاعيتان تدخلان تحت التحريم هنا فتحرمان كما تحرمان من النسب؟
600
الخامس [الخلاف في شمول المفعول للميت]
600
السادس [عدم تحريم شيء على المفعول]
601
السابع [في تحريم بنت الفاعل على ابن المفعول و بالعكس]
601
الثامن [عدم التحريم لو سبق العقد عليهن]
601
المسألة الرابعة [حكم تزويج المحرم]
602
المسألة الخامسة [في وطئ الصبية قبل بلوغ تسع سنين]
607
[فوائد]
611
الأولى [عدم الخروج عن الزوجية بالإفضاء]
611
الثانية [المراد بالإفضاء]
612
الثالثة [وجوب الإنفاق عليها و حكم ما لو تزوجت]
612
الرابعة [حكم ما] لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها
613
الخامسة [حكم إفضاء الأمة]
614
السادسة: لو كان الإفضاء بالوطء بعد بلوغ الزوجة
614
المسألة السادسة [في أن البنت المتولدة من الزنا حرام على الزاني]
615
المطلب الرابع في استيفاء العدد
617
[المقام] الأول: في عدد الزوجات
617
الاولى [عدم جواز الزيادة على أربع حرائر و أمتين بالعقد الدائم]
617
الثانية [عدم جواز العقد على الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة]
626
الثالثة [عدم جواز العقد على الأخت حتى تخرج الأخت الأولى من العدة]
629
الرابعة [فيما إذا طلق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتين]
631
المقام الثاني: في عدد المطلقات المحرمات
633
الأول: في الثلاث
633
الثاني: في التسع
634
المطلب الخامس: في اللعان
641
نام کتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
نویسنده :
البحراني، الشيخ يوسف
جلد :
23
صفحه :
644
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir