responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 87

ابن الحسين (عليهما السلام) لم ير بالعزل بأسا، فقرأ هذه الآية [1] وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ، فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج و إن كان على صخرة صماء».

و ما رواه

في التهذيب عن محمد بن مسلم [2] «أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل يكون تحته الحرة يعزل عنها؟ قال: ذلك إليه إن شاء عزل، و إن شاء لم يعزل».

و عن محمد بن مسلم [3] في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) «أنه سئل عن العزل فقال:

أما الأمة فلا بأس، و أما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها».

و عن محمد بن مسلم [4] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) مثل ذلك، و قال في حديثه «إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها».

و عن يعقوب الجعفي [5] قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، و المسنة، و المرأة السليطة، و البذية، و المرأة التي لا ترضع ولدها، و الأمة».

و رواه في عيون الأخبار، و كذا في الخصال.

و ما رواه الثقة الجليل

سعد بن عبد الله في كتاب بصائر الدرجات عن أبي بصير [6] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: ما تقول في العزل؟ قال: كان علي (عليه السلام) لا يعزل و أما أنا فأعزل، فقلت: هذا خلاف، فقال: ما ضر داود إن خالفه سليمان، و الله يقول: فَفَهَّمْنٰاهٰا سُلَيْمٰانَ».


[1] سورة الأعراف- آية 72.

[2] التهذيب ج 7 ص 461 ح 56، الوسائل ج 14 ص 106 ح 5.

[3] التهذيب ج 7 ص 417 ح 43، الوسائل ج 14 ص 106 ح 1.

[4] التهذيب ج 7 ص 417 ح 44. الوسائل ج 14 ص 106 ح 2.

[5] التهذيب ج 7 ص 491 ح 180، الخصال ص 328 باب الستة. الوسائل ج 14 ص 107 ح 4.

[6] الوسائل ج 14 ص 106 ح 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست