responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 547

الخبر بما ذكره- عجب عجيب فإن نسخ الوسائل التي عندنا خالية من ذلك و إنما الذي فيه أنه قال: باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام)، ثم نقل الرواية بطريق الشيخ، ثم قال: محمد بن علي بن الحسين في العلل عن محمد ابن علي ماجيلويه، ثم ساق السند إلى حماد كما تقدم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول، و ذكر مثله.

هذا صورة ما في كتاب الوسائل الذي حضرني، و الظاهر أن ما نقله الفاضل المذكور حاشية كتبت على الكتاب المذكور لبعض الناظرين في الجواب، فظن أنها من أصل الكتاب، أو نسخها الناسخ بناء على ذلك فليراجع الكتاب من أحب الوقوف على تحقيق الحال.

ثم أقول: و الظاهر من نقل الصدوق الخبر المذكور و جموده عليه و عدم تعرضه للقدح هو القول بمضمونه، كما هو المعهود من طريقته و المألوف من عادته و إن كان ذكره هنا إنما هو من حيث الاشتمال على العلة بالمشقة في المنع، فإن المعلوم من عادته في كتبه و مصنفاته أنه لا ينقل من الأخبار إلا ما يعتمده و يحكم بصحته متنا و سندا و يفتي به.

و إذا أورد ما هو بخلاف ذلك نبه على العلة فيه و ذيله بما يشعر بالطعن في متنه أو سنده، و هذا المعنى و إن لم يصرح به إلا في الفقيه، إلا إن المتتبع لكتبه و مؤلفاته و الناظر في جملة مصنفاته لا يخفى عليه صحة ما ذكرناه، و حيث إن هذا الكلام مما يكبر في صدور القاصرين سيما المعاصرين فيقابلونه بالإنكار و الصد و الاستكبار، فلا بأس لو أرخينا العنان للقلم في الجري في هذا الميدان بنقل جملة من المواضع الدالة على ما ذكرناه ساعة من الزمان و إن طال به زمام الكلام، فإنه أهم المهام.

فنقول: من المواضع المذكورة ما صرح به في باب العلة التي من أجلها حرم على الرجل جارية ابنه و أحل له جارية ابنته [1]، فإنه أورد خبرا يطابق


[1] العلل ص 525 ب 303 طبع النجف الأشرف، الوسائل ج 14 ص 545 ح 8.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست