responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 546

أنه قال في آخره- بعد نقل الرواية بطريق الصدوق في العلل و الكلام في السند- ما ملخصه. و الصحيح أنه من الصحيح، مأخوذا من كتاب ابن أبي عمير أو من تأخر عنه، و على هذا فيلزم على المجتهدين العاملين بالآحاد الصحاح العمل بها، إلا من قصر العمل على الكتب الأربعة فيبقى الإلزام على العاملين بما عداها من الكتب المشهورة مثل شيخنا البهائي (رحمه الله عليه) و موافقيه.

و كذا يلزم العمل بها على هذا الفاضل و من وافقه في جواز تخصيص الكتاب و السنة بخبر الواحد الصحيح، كما صرح به فيما تقدم، فلا وجه لتوقفه في الحكم، و هل هذا إلا تسليم للقياس و منع للنتيجة.

قوله- فالشيخ محمد الحر جار على أصله- كلام مقبول، لكني لا أعلم ما الذي ثبط [1] هذا الفاضل عن موافقته، مع أنه يحذو حذوه في أكثر الأبواب الأصلية و الفرعية؟ ثم ما الذي أرجع الشيخ محمد الحر عن فتياه هذه في وسائل الشيعة؟ حيث تصدى لتأويل الرواية فقال بعد ما نقلها: قد ورد حصر المحرمات في النكاح و إباحة ما عداها في القرآن و الحديث، و هذا يمكن أن يحمل على كون البنتين أختين، أو على الكراهة مع الجور عليهما أو على إحداهما في القسم، لتعليله أنه يشق على فاطمة (عليها السلام) بعد الموت و ذلك بحسب الطينة البشرية في النساء و لم يذكر أنه يؤذيها، بل هو أعم، و لم يذكر أنه يشق على الرسول و الأئمة (صلوات الله عليهم)، و ذلك لا يدل على التحريم مع ما تقدم و مع القرينة.

انتهى كلامه.

أقول: إلى هنا كلام الفاضل المشار إليه آنفا و هو جيد وجيه كما سيظهر لك إن شاء الله بما لا يخفى على الفطق النبيه، و هو ظاهر بل صريح في قوله بالخبر المذكور، إلا أن ما نقله- عن الشيخ محمد الحر- من الكلام الدال على رجوعه، و تأويله


[1] ثبطه عن الأمر و ثبطه تثبيطا: قعد به عن الأمر و شغله عنه و منعه تخذيلا و نحوه (المصباح المنير ج 1 ص 110).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست