responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 548

هذا العنوان، و يدل على جواز نكاح جارية الابنة لأن الابنة لا تنكح، ثم قال عقيبه، قال مؤلف هذا الكتاب و ساق الكلام إلى أن قال: و الذي أفتى به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها.

و منها في باب علة تحصين الأمة الحر [1] فإنه أورد خبرا يدل على أن الأمة يحصل بها الإحصان، ثم قال بعده قال: محمد بن علي رضي الله عنه مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة، و الذي أفتى به و اعتمد عليه ما حدثني به محمد بن الحسن ثم ساق جملة من الأخبار الدالة على أن الحر لا تحصنه المملوكة.

و منها في باب العلة التي من أجلها صار وقت المغرب إذا ذهب الحمرة من المشرق [2] ثم أورد الخبر بذلك، ثم أردفه بأخبار دالة على التحديد بغروب الشمس و غيبوبة القرص، ثم قال: قال محمد بن على مؤلف الكتاب: إنما أوردت هذه الأخبار على أثر الخبر الذي في أول هذا الباب، لأن الخبر احتجت في هذا المكان لما فيه من ذكر العلة، و ليس هو الذي أقصده من الأخبار التي رؤيتها في هذا المعنى، و أوردت ما أقصده و أستعمله و أفتي به على أثره، ليعلم ما أقصده من ذلك.

و منها في باب علة منع شرب الخمر في حال الاضطرار [3]، فإنه أورد خبرا يدل على أن المضطر لا يجوز له أن يشرب الخمر، و قال بعده: قال محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته، و شرب الخمر في حال الاضطرار مباح الى آخر كلامه.

و منها في باب العلة التي من أجلها جعلت أيام منى ثلاثة أيام [4] فإنه أورد


[1] العلل ص 511 ب 285 طبع النجف الأشرف، الوسائل ج 18 ص 352 ح 2.

[2] العلل ص 549 ب 60 طبع النجف الأشرف، الوسائل ج 3 ص 126 ح 3.

[3] العلل ص 478 ب 227 طبع النجف الأشرف، الوسائل ج 17 ص 277 ح 13.

[4] العلل ص 450 ب 204 طبع النجف الأشرف، الوسائل ج 9 ص 58 ح 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست