responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 445

جلية في تفريع الرضاع على النسب فإنهم (عليهم السلام) بعد ذكر الأحكام في تلك الأخبار يستدلون بهذا الخبر من حيث كونه قاعدة كلية في هذا الباب، كما لا يخفى على ذوي الأذهان و الألباب، و الله العالم بحقائق أحكامه.

المطلب الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة

، و هي على ما ذكره الأصحاب علاقة تحدث بين الزوجين و أقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة، و يلحق بالنكاح الوطي و النظر و اللمس على وجه مخصوص.

قال شيخنا الشهيد الثاني: هذا هو المعروف من معناها لغة و عرفا فلا يحتاج إلى إضافة وطئ الأمة و الشبهة و الزنا و نحوه إليها و إن أوجب حرمة على بعض الوجوه، إذ ذاك ليس من المصاهرة بل من جهة ذلك الوطي و إن جرت العادة بإلحاقها بها في بابها. انتهى.

أقول: و كيف كان فلا بد من الكلام على كل من هذه المذكورات و تحقيق الحال فيها، ثم الكلام فيما يلحق بذلك، فهنا مقصدان:

[المقصد] الأول: في الكلام على هذه المذكورات

، و ذلك يكون في مقامات.

[المقام] الأول: في النكاح الصحيح

و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى [حرمة أم الموطوءة و بناتها على واطئ المرأة بالعقد الصحيح]

من وطأ امرأة بالعقد الصحيح دواما أو متعة أو بالملك حرم على الواطئ أم الموطوءة و بناتها و إن سفلن، تقدمت ولادتهن أو تأخرت و لو لم تكن في حجره.

قال السيد السند في شرح النافع: هذه الأحكام مجمع عليها بين المسلمين فلا حاجة إلى التشاغل بأدلتها. انتهى.

و لا يتوهم من ظاهر الآية اشتراط كون الربائب في الحجر حيث وصف الربائب المحرمات بكونهن في الحجر، فإنه إنما خرج مخرج الغالب، و قد وقع الاتفاق نصا و فتوى على أن هذا الوصف غير معتبر، و الأخبار من الخاصة و العامة مستفيضة بالتحريم، سواء كن في الحجر أم لا، فالوصف للتعريف لا للتخصيص.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست