responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 446

فروى الشيخ في التهذيب عن غياث بن إبراهيم [1] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، فإن تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام، و قال: الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن».

و روى في الفقيه [2] قال: «قال علي (عليه السلام): الربائب عليكم حرام» الحديث.

و عن إسحاق بن عمار [3] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا (عليه السلام) كان يقول:

الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الحجور و غير الحجور سواء» الحديث.

و روى في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [4] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أ يحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا».

و روى الشيخ عن محمد بن مسلم [5] في الصحيح قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت، أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج بنتها؟ قال: لا، هي عليه حرام و هي ابنته، و الحرة و المملوكة في هذا سواء».

و ما رواه

في الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلم [6] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كانت له جارية و كان يأتيها فباعها، فأعتقت و تزوجت فولدت ابنة


[1] التهذيب ج 7 ص 273 ح 2، الوسائل ج 14 ص 351 ح 4.

[2] الفقيه ج 3 ص 262 ح 33، الوسائل ج 14 ص 352 ح 6.

[3] التهذيب ج 7 ص 273 ح 1، الوسائل ج 14 ص 351 ح 3.

[4] الكافي ج 5 ص 422 ح 2، التهذيب ج 7 ص 277 ح 11، الوسائل ج 14 ص 350 ح 1.

[5] التهذيب ج 7 ص 277 ح 12، الوسائل ج 14 ص 358 ح 6.

[6] الفقيه ج 3 ص 287 ح 11، الوسائل ج 14 ص 358 ح 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست