responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 444

الثانية، إذ لا خلاف في أنه يحرم عليه الاستمتاع بالثانية ما دامت الاولى في ملكه.

و بالجملة فإنه بوطىء إحدى الأختين المملوكتين يحرم عليه وطئ الأخرى حتى تخرج الاولى عن ملكه، و يأتي إن شاء الله تحقيق الكلام في المسألة عند ذكرها في محلها، و الغرض هنا التنبيه على أن ما يتعلق بالأختين بالنسب من الأحكام يجري في الأختين من الرضاع، و مورد أخبار أحكام المسألة الأختان، الشامل بعمومه لما كان من النسب أو الرضاع.

و لو قيل: إن المتبادر منهما إنما هو الأختية من النسب كما فهمه الأصحاب قلنا: مع ذلك فإنه بانضمام خبر

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

يتم الاستدلال كما عرفت في غير مقام.

الخامسة [عدم اشتراط إذن المولى و الزوج في التحريم]

لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا يشترط إذن المولى و لا إذن الزوج في تحريم الرضاع، قالوا أما الزوج فظاهر لأنه لا يملك الزوجة و لا لبنها و إن كان منسوبا إليه، و غاية ما هناك أنه يلزم من الرضاع الإثم إذا استلزم تعطيل بعض حقوقه الواجبة، و هذا لا يوجب نفي تعلق التحريم بالرضاع، و هكذا القول في المولى لأن تصرفها في لبنها و إن كان محرما بغير إذن المولى لأنه ماله إلا أنه لا منافاة بين التحريم و بين كون الرضاع محرما، و بالجملة فإن المعتمد هو إطلاق النصوص الدالة على التحريم فإنه يتناول هذا الإرضاع المذكور.

السادسة [لو فجر بعمته أو خالته هل يحرم بنتهما من الرضاع؟]

ظاهر المشهور من غير خلاف يعرف هو أنه متى فجر بعمته أو خالته حرم عليه التزويج بابنتهما نسبا، و سيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله.

و مقتضى النص النبوي المتقدم تحريم البنت الرضاعية أيضا حسبما عرفت في غير هذا الموضع من فرعية الرضاع على النسب في كل موضع حكم بالتحريم فيه نسبا، و ربما سبق إلى بعض الأوهام القاصرة عدم التحريم لعدم تناول نصوص المسألة للبنت الرضاعية، و الأصل الإباحة، و هو ضعيف، فإنك قد عرفت من الأخبار المتقدمة في صدر هذا المطلب أن هذا الخبر النبوي قاعدة كلية و ضابطة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست