responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 214

في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة».

و زاد في الكافي قال: «و سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته؟ قال: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، و إن أبت لم يزوجها».

و أما ما اعترض به في المسالك- من أن هذه الرواية رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، و حماد هذا مشترك بين الثقة و غيره، فلا يكون صحيحة- فإنه غفلة محضة و توهم صرف، فإن المعروف المتكرر في مثل هذا السند هو حماد بن عثمان للتصريح به في مواضع عديدة من التهذيب، و لرواية ابن أبي عمير عنه في كتب الرجال.

بل صرح به الكليني في سند هذا الخبر على ما نقله بعض الأعلام، و قد صرح في التهذيب بعد هذا الحديث، و قبله بيسير برواية ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي، و الجميع في باب واحد، و مثله في باب الاشهاد على الوصية، و بالجملة فإنه لا يخفى على الممارس صحة ما قلناه و ضعف ما طعن به لا يقال: إنه يحتمل حمل الجارية في الخبر على الصغيرة، لأنا نقول: لا يخفى على من نظر في قرائن الكلام، و تدبر سياق الخبر التدبر التام، أن قول السائل «بغير رضا منها» و قوله (عليه السلام) «و إن كانت كارهة» ظاهر في بلوغ تلك الجارية المسؤل عنها وقت التزويج، لأنه لا مجال لاعتبار الرضا من غير البالغة و كذا إطلاق الكراهة بالنسبة إليها، و الحمل على عدم الرضا، و الكراهة بعد البلوغ، و وقوع العقد قبله يرده صدر الخبر حيث إن قوله «بغير رضا. إلى آخره» وقع حالا من قوله «يزوجها» مع وجوب اتحاد زمان الحال و عامله كما قرر في محله.

و حينئذ فتكون هذه الرواية- بناء على ما قلناه من الدلالة بظاهرها على المطلوب- قد دلت عليه بأبلغ وجه و آكد من حيث الجمع فيها بين جواز نكاح الأب لها و إن كانت كارهة، و بين نفي أمرها معه في ذلك بالمرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست