نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 213
أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة زوجها أبوها، أ لها أمر إذا بلغت؟
قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر، قال: و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، أ لها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب».
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن الحلبي [1] عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، أ لها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب».
و هي كالأولى متنا و دلالة.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، و قال: تستأمرها كل أحد ما عدا الأب».
لا يقال: إنها غير صريحة في البلوغ و الرشد، لأنا نقول: وجوب الاستيمار على كل أحد لها ما عدا الأب لا يكون إلا مع البلوغ و الرشد كما هو ظاهر.
و منها ما رواه
علي بن جعفر في كتابه [3]- و هو من الأصول المشهورة- عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها قال نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر، إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر».
و هذه الروايات مع صحتها صريحة الدلالة واضحة المقالة في نفي ولايتها استقلالا و شركة الموجب لاستقلال الأب بالولاية، و لا مجال فيها للاحتمال و الحمل على خلاف ذلك بالكلية.
و منها ما رواه
في الكافي و التهذيب عن الحلبي [4] في الصحيح «عن الصادق (عليه السلام)