responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 215

و منها ما رواه

الشيخان المذكوران عن زرارة [1] في الصحيح بطريق الكافي قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب».

و التقريب فيه من حيث حصر نقض النكاح فيه، و هو لا يجامع الاستقلال و لا الشركة، و لو كان للبكر استقلال لما كان للأب نقضه، و لو كانت شريكة لما انحصر النقض فيه أيضا.

فإن قيل: إن الحصر هنا غير مراد، لأن الجد أيضا ينقض النكاح، و لخروج الثيب و المذكر البالغ منه أيضا، قلنا: إنهم قد صرحوا بأن العام المخصوص حجة في الباقي، فخروج الأفراد المذكورة بدليل من خارج لا ينافي حجية الخبر فيما بقي من الأفراد داخلا تحت عموم اللفظ أو إطلاقه.

و منها ما رواه

في الكافي و الفقيه عن ابن أبي يعفور [2] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن».

و هذه الرواية صريحة في المنع من استقلالها من حيث دلالتها على فساد النكاح بدون إذن الأب، لكنها غير صريحة في المنع من الشركة، إذ غاية ما تدل عليه أنه ليس لها الانفراد.

و اعترض على هذه الرواية في المسالك من حيث السند بأن في طريقها علي بن الحكم، و هو مشترك بين الثقة و غيره و ذلك يمنع من الحكم بصحتها، و من حيث الدلالة بأن «من» في قوله «من الأبكار» كما يمكن حملها على البيانية فتعم الصغيرة و الكبيرة يمكن حملها على التبعيضية، فلا تدل على محل النزاع، لأن بعض الأبكار من الصغار لا يتزوج إلا بإذن أبيها إجماعا.

و فيه أن علي بن الحكم هنا هو الكوفي الثقة بقرينة رواية أحمد بن محمد بن


[1] الكافي ج 5 ص 392 ح 7، التهذيب ج 7 ص 379 ح 8، الوسائل ج 14 ص 205 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 393 ح 1، التهذيب ح 7 ص 379 ح 7، الفقيه ج 3 ص 250 ح 1، الوسائل ج 14 ص 208 ح 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست