responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 212

و زاد بعضهم قولا سادسا، و هو أن التشريك في الولاية تكون بين المرأة و أبيها خاصة دون غيره من الأولياء، و نسبه إلى المفيد.

و اعلم أن الأصل في هذه الأقوال و اختلافها في هذا المجال هو اختلاف الأخبار الواردة في ذلك عنهم (عليهم السلام) و اختلاف الإدراكات فيما دلت عليه و الأفهام، و من أجل ذلك صارت المسألة منتصلا لسهام النقض و الإبرام.

و قد عدها الأصحاب من أمهات المسائل و معضلات المشاكل، و قد صنفت فيها الرسائل و كثر السؤال عنها و السائل، و أطنب جملة من الأصحاب فيها الاستدلال لهذه الأقوال و أكثروا فيها من القيل و القال بإيراد آية لا دلالة فيها على المراد أو خبر عامي ليس في إيراده إلا مجرد تكثير السواد، و دليل اعتباري لا يمنع من تطرق المناقشة إليه و الإيراد.

و نحن نقتصر على الأخبار الواصلة إلينا في هذا الباب كما هي العادة الجارية التي بنينا عليها في الكتاب فنردف كل قول من هذه الأقوال بما يدل من الأخبار عليه و نوشحه بالبحث عن كل خبر، و ما يتطرق من الكلام إليه، و منه تعالى أستمد الهداية لتحقيق ما هو الحق و الصواب و النجاة من الوقوع في مهاوي الزيغ و الارتياب.

فأقول

الأول [القول باستقلال الولي]

من هذه الأقوال: و هو الذي عليه المعول باستقلال الولي و أنه ليس لها معه أمر، و يدل عليه جملة من الأخبار.

منها ما يدل على استقلاله نصا بحيث لا يقبل التأويل و الاحتمال.

و منها ما يدل على ذلك ظاهرا كما هو المعتمد في الاستدلال فلا يلتفت إلى ما قابله من التأويل و الاحتمال.

فمنها ما رواه

ثقة الإسلام في الصحيح عن عبد الله بن الصلت [1] قال: «سألت


[1] الكافي ج 5 ص 394 ح 6، التهذيب ج 7 ص 381 ح 16، الوسائل ج 14 ص 207 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست