responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 211

مع وجود الأب أو الجد، و اتصافهما بشرائط الولاية- على أقوال خمسة [1]:

(أحدها) و هو المختار، استمرار الولاية عليها مطلقا

، و نقله شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد عن الشيخ في أكثر كتبه، و الصدوق و ابن أبي عقيل، و نقله أيضا عن ظاهر القاضي و الصهرشتي.

أقول: و قواه السيد السند في شرح النافع، و إليه كان يذهب والدي (قدس سره) و هو ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي، و به جزم شيخنا المحقق المدقق العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف المقالي البحراني (نور الله مرقده).

و

(ثانيها) [استقلالها بالعقد دونهما مطلقا]

و هو المشهور بين المتأخرين، استقلالها بالعقد دونهما مطلقا، و نقل عن الشيخ في التبيان و المرتضى و الشيخ المفيد في أحكام النساء و ابن الجنيد و سلار و ابن إدريس و هو مذهب المحقق و العلامة، و قواه شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان ابن عبد الله البحراني في بعض أجوبته عن مسائل سئل عنها، منها المسألة المذكورة.

و

(ثالثها) التشريك بينهما و بين الولي

، و هو منقول عن أبي الصلاح و الشيخ المفيد في المقنعة، و اختاره المحدث الشيخ محمد بن الحر العاملي في الوسائل.

هذه هي الأقوال المشهورة بينهم كما ذكره شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد.

و

(رابعها) استمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع

، و هو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار.

و

(خامسها) عكسه

و هو ثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم، و هذا القول نقله المحقق في الشرائع، و حكى شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد أن المحقق سئل عن قائله فلم يجب، قال في المسالك- بعد نقل هذه الأقوال الخمسة-:


[1] و اعلم أن العامة أيضا مختلفون في هذه المسألة، و المشهور بينهم استقلالها دونهما، و هو المنقول عن الشافعي و مالك و أحمد، و أما أبو حنيفة فإنه حكم باستقلالهما كما نقله في التذكرة. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست