نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 195
و لا مدخل هنا للأخت في ذلك حتى أنه يعد منكرا، و أن البينة بينة صاحبه.
نعم هو في دعوى الأخت عليه منكر، و لكنها دعوى اخرى، و ليس له بينة هنا حتى أنها ترد، و إنما البينة بينة المرأة.
و بالجملة فإن هنا دعويين مختلفين، فالرجل في الأولى مدع و وظيفته البينة و قد أقامها، و في الدعوى الثانية منكر إلا أن المرأة أقامت عليه البينة، و كل من الدعويين و إقامة البينة فيهما جار على مقتضى الأصول لكن لما كان اللازم من ثبوت دعوى الأخت عليه و إقامتها البينة المنافاة لما ادعاه و أقام عليه البينة، فإنه بثبوت إحدى الدعويين يجب انتفاء الأخرى يرجع الكلام إلى تقديم إحدى الدعويين، و الحكم بصحتها على الأخرى، و الامام (عليه السلام) حكم بتقديم دعوى الزوج و صحة نكاحه بالبينة التي أقامها ما لم يقدم تاريخ بينتها أو يحصل الدخول بها، معللا ذلك بأن الأخت إنما أرادت بهذه الدعوى التي ادعتها فساد النكاح، و لعل ذلك لأمر ظهر له (عليه السلام)، و إن خفي الآن وجهه علينا.
و بالجملة فإن محط الكلام و مطرح البحث إنما هو في تقديم إحدى الدعويين على الأخرى الموجب لصحة المتقدمة و فساد المتأخر، و هذا أمر آخر خارج عن محل الإشكال في كلامهم، و بذلك يتجه أنه لا مخالفة في الرواية المذكورة لمقتضى الأصول كما ذكروه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن شيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقده) في المسالك قد أنهى صور المسألة و ما يتحصل منها إلى ثمانية عشر صورة بما هذا ملخصه بأن يقال: إذا وقع النزاع على هذا الوجه فإما أن يقيم كل من المدعيين بينة أولا يقيما أو يقيم أحدهما دون الآخر، و هو إما الرجل أو المرأة، فالصور أربع.
ثم إنه على تقدير إقامتهما البينة إما أن تكون البينتان مطلقتين أو مؤرختين أو تكون إحديهما مؤرخة و الأخرى مطلقة، فإما بينة الرجل أو بينة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 195