responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 194

و أنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه قد تزوجها بولي و شهود، و لم يوقتا وقتا، فكتب: أن البينة بينة الرجل و لا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، و تريد أختها فساد النكاح فلا تصدق، و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها، أو بدخول بها».

و الرواية المذكورة ضعيفة السند جدا باصطلاح المتأخرين لما في سندها جملة من الضعفاء و رجال العامة، و منهم الزهري و الراوي عنه، و هو الأوزاعي، و لكن ظاهرهم تلقاها بالقبول كما تلاقاها متقدموهم مع ما في مخالفة متنها لمقتضى الأصول كما ذكروه.

و فيه تأييد لما قدمناه من أن الواجب هو العمل بالرواية صح سندها أو ضعف باصطلاحهم. و عدم الالتفات إلي ما فيها من المخالفة لمقتضى الأصول، و لكنهم لضيق المجال لما في هذا الاصطلاح تارة يردون الرواية و إن صح سندها بذلك كما تقدم قريبا، و تارة يقبلونها و إن ضعف سندها كما في هذا الموضع، فإنه لم يصرح أحد منهم بخلاف ذلك.

قال في المسالك بعد ذكر المصنف الحكم المذكورة: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه خلاف بينهم، و هو مخالف للقواعد الشرعية في تقديم بينة الرجل مع إطلاق البينتين أو تساوي التاريخين لأنه منكر يقدم قوله مع عدم البينة، و من كان القول قوله، و البينة بينة صاحبه.

أقول: و يمكن أن يقال في دفع ما ذكره من الاشكال، أنه لا ريب أن هنا دعويين.

(إحديهما) دعوى الزوج على المرأة التي تزوجها مع إنكارها لدعواه.

و (الثانية) دعوى الأخت على الرجل أنه تزوجها مع إنكار الرجل، و الرجل إنما أقام البينة على دعواه على تلك المرأة التي ادعى تزويجها، و لا ريب أنه مطابق لمقتضى القاعدة، من أن البينة على المدعي، و بموجب ذلك يثبت تزويجه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست