responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 196

المرأة، و المؤرختان إما بتاريخ واحد أو مختلفتان بأن تقدم تاريخ الرجل أو المرأة، فهذه تسع صور.

و على جميع التقادير إما أن يكون الرجل دخل بالمرأة المدعية أولا، فهذه ثمانية عشر صورة، و موضع النص منها ما إذا أقام كل واحد منهما بينة، و ما عداه ينبغي الرجوع فيه إلى القواعد الشرعية [1] في باب الدعوى، و حينئذ فمع عدم البينة يكون القول قول الرجل في إنكار زوجية المدعية بيمينه لأنه منكر، و هو ظاهر، و دعواه زوجية أختها يرجع فيه إلى القواعد أيضا، سواء أنكرت كما في الرواية أو اعترفت، هذا إذا لم يكن دخل بالمدعية، أما لو دخل بها ففي الاكتفاء بيمينه، لأنه منكر أو يرجع الى يمينها، لأن دخوله بها مكذب لإنكاره وجهان يرجعان إلى تعارض الأصل و الظاهر.

قال في المسالك: و الأول أقوى، و إن أقام أحدهما بينة خاصة قضى له سواء كان الرجل أو المرأة، إلا إذا كانت البينة للرجل و قد دخل بالمدعية فالوجهان لأنه بالنظر إلى إقامة البينة، و ثبوت الحق بها يثبت دعواه، و بالنظر إلى أن دخوله بالأخت مكذب لبينته فلا تسمع، و لعله الأقرب كما يشير إليه النص الوارد في المسألة و قرب السيد السند في شرح النافع [2] في هذه الصورة توجه اليمين على ذي البينة، فلا يقضى له بمجرد البينة كما ذكرنا أولا، قال: لجواز صدق البينة الشاهدة للأخت المدعية للعقد مع تقدم عقده على من ادعاها، و البينة لم تطلع عليه، و جواز صدق بينة الزوج بالعقد على من ادعى عليها مع تقدم عقد أختها


[1] و على هذا فيقدم قولها في سبع صور من هذه الاثني عشر، و هي الستة الجامعة للدخول مطلقا، و واحدة من الستة الخالية عنه و هي ما لو تقدم تاريخها، و يقدم قوله في الخالية عنه الباقية. (منه- (رحمه الله)-).

[2] حيث صرح فيه بأن دعوى الزوج مقدمة على دعوى الأخت و بينته متقدمة إلا في صورة دخوله بها أو تقدم تاريخ بينة الأخت. (منه- (رحمه الله)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست