نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 136
سمعته يقول: لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا».
و روى في كتاب طب الأئمة عن جابر [1] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): إياك و الجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك، قلت: يا بن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق و الفجور».
و عن أبي بصير [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «إياك أن تجامع أهلك و صبي ينظر إليك، فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يكره ذلك أشد كراهة».
قال في المسالك: أطلق المصنف الكراهة عند وجود من ينظر إليه، و هو شامل للمميز و غيره، و قيل: يختص ذلك بالمميز، و هو حسن، و تعليل الخبر يقتضي أن الخطر على الولد السامع بأن يكون زانيا، و أن الضمير المستكن في «ما أفلح أبدا» يرجع إليه لا إلى المجامع.
و وجه الكراهة حينئذ التعرض لنقص الولد السامع، فلو كان كبيرا دخل في العموم بل أولى و إن لم يتناوله اسم الغلام و الجارية. انتهى.
أقول: القول بالاختصاص بالمميز منقول عن الشيخ علي- (رحمه الله)- و هو جيد لما عرفت من دلالة رواية كتاب طب الأئمة الأولى على ذلك لقوله «يحسن أن يصف حالك» إلا أنه قد نقل
في كتاب البحار عن الراوندي في كتاب النوادر أنه روى فيه بإسناده [3] عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) إياكم أن يجامع الرجل امرأته و الصبي في المهد ينظر إليهما».
فإنه ظاهر كالصريح في الكراهة و إن كان غير مميز فإن المهد إنما يوضع فيه الرضيع و نحوه.