responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 137

و يمكن الجمع بين الأخبار بالكراهة بنظر الصبي مطلقا و إن تأكدت الكراهة بالنسبة إلى المميز، و على ذلك يحمل الخبر المتقدم.

و أما الرواية التي أشار إليها و هي رواية عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه فهي و إن أوهمت بظاهرها ما ذكره، إلا أن الرواية الأولى من روايتي كتاب طب الأئمة صريحة في أنه المولود من ذلك الجماع.

و هذا هو الأنسب بالكراهة للمجامع، بمعنى أن ضرر ذلك عائد إليه في ولده، و إن احتيج في إرجاع الضمير إليه في قوله «ما أفلح» إلى نوع تكلف و تجوز، حيث إنه بحسب الظاهر إنما ينساق إلى الصبي المذكور أولا.

و هذه الروايات موردها جماع الرجل امرأته و أهله، فلا يدخل فيه الجارية التي تكون له.

و يدل عليه صريحا ما رواه

في التهذيب عن ابن أبي يعفور [1] في الصحيح «عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه في البيت من يرى ذلك و يسمع؟ قال: لا بأس».

و منه

[كراهة] الجماع عاريا

فروى في الكافي عن موسى بن بكر [2] «عن أبى الحسن (عليه السلام) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه، قال: لا بأس».

و روى الشيخ بإسناده عن محمد بن العيص [3] «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له:

أجامع و أنا عريان؟ فقال: لا و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها».

و روى الصدوق في العلل عن حميد بن الحسين بن زيد العلوي [4] عن أبيه عن


[1] التهذيب ج 8 ص 208 ح 41، الوسائل ج 14 ص 584 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 497 ح 3، الوسائل ج 14 ص 84 ح 1.

[3] التهذيب ج 7 ص 412 ح 18، الفقيه ج 3 ص 255 ح 5، الوسائل ج 14 ص 84 ح 2.

[4] علل الشرائع ج 2 ص 518 ط النجف الأشرف، الوسائل ج 14 ص 84 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست