responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 135

يجامع المختضب؟ قال: لأنه محتضر».

قال في الوافي: كأن المحتصر بالمهملتين من الحصر بمعنى القيد و الحبس، و يحتمل إعجام الضاد بمعنى محل حضور الملائكة و الجن. انتهى.

أقول: و يحتمل بناء على الأول أنه بالخضاب ممنوع من الملاعبة و التقبيل المستحبين أمام الجماع، و من الغسل بعد الجماع.

و كيف كان فالظاهر أن الأقرب هو ما في التهذيب دون ما في الكافي كما نقلناه، و الذي فيه هكذا: «قلت: جعلت فداك يجامع المختضب؟ قال: لا» و لم يذكر التعليل بالكلية و هو أوضح،

و روى في كتاب طب الأئمة عن إسماعيل بن أبي زينب [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع و أنت مختضب، فإنك إن رزقت ولدا كان مخنثا».

و منه

[كراهة] أن يجامع و في البيت من ينظره

لما رواه

في الكافي عن ابن أبي راشد [2] عن أبيه قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنا».

و عن عبد الله بن الحسين بن زيد [3] عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): و الذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته و في البيت صبي مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما ما أفلح أبدا، إذا كان غلاما كان زانيا، أو جارية كانت زانية و كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب و أرخى الستور و أخرج الخدم».

و روى في العلل عن حنان بن سدير [4] عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «


[1] الوسائل ج 14 ص 88 ح 3.

[2] الكافي ج 5 ص 499 ح 1 و المذكور فيه هو ابن راشد، التهذيب ج 7 ص 414 ح 27، الوسائل ج 14 ص 94 ح 1.

[3] الكافي ج 5 ص 500 ح 2، الوسائل ج 14 ص 94 ح 2.

[4] علل الشرائع ج 2 باب 267 ح 1، الوسائل ج 14 ص 95 ح 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست