responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 11

و منها: الزيادة في الرزق كما دل عليه الخبر الأخير، و في معناه أخبار أخر أعرضنا عن التطويل بنقلها، و منها: مزيد الثواب في عباداته.

و نقل عن الشيخ في المبسوط أن من لا يشتهي النكاح يستحب له أن لا يتزوج مستدلا بقوله تعالى [1] عن يحيى «سَيِّداً وَ حَصُوراً» حيث مدحه على كونه حصورا، و هو الذي لا يشتهي النساء، و قيل: الذي يمكنه أن يأتي و لا يفعله.

و استدل له أيضا بأن في النكاح تعريضا لتحمل الحقوق الزوجية و الاشتغال عن كثير من المطالب الدينية، و حصول الولد الصالح و الزوجة الصالحة غير معلوم، و بالذم المتبادر عن قوله تعالى [2] «زُيِّنَ لِلنّٰاسِ حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ» خرج منه ما أجمع على رجحانه فيبقى الباقي.

و أجيب بأن مدح يحيى بذلك لعله مختص بشرعه، فلا يلزمنا مثله، ورد بأن المدح في كتابنا و هو شرعنا و هو مطلق، فلا دلالة على اختصاصه بشرعه و على تقدير نقله عن شرعه ففي تعديته إلى شرعنا مع نقل القرآن له و عدم الإشارة إلى نسخه دليل إلى ثبوته، و كون شرعنا ناسخا لما قبله من الشرائع يفيد نسخ المجموع من حيث هو مجموع، و أما الأفراد فلا، للقطع ببقاء كثير منها في شرعنا كأكل الطيبات و نكاح الحلائل و غير ذلك، انتهى.

أقول: لا يخفى على من راجع الأخبار و جاس خلال الديار أن المعلوم منها هو استحباب النكاح مطلقا و التأكيد فيه كما قدمنا ذكره، و أن ما كان في الأمم السابقة من الرهبانية و التبتل بترك النكاح و غيره منسوخ في شرعنا و أن ما دلت عليه الآية المزبورة من مدح يحيى بكونه حصورا لا يأتي النساء أو لا يشتهي غير محمول عليه في شرعنا.

فمن الأخبار الدالة على ما ذكرنا بأوضح دلالة زيادة على ما تقدم ما رواه


[1] سورة آل عمران- آية 39.

[2] سورة آل عمران- آية 14.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست