responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 10

و روي في الكافي عن محمد بن مسلم [1] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): تزوجوا فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج».

و روي في الكافي و التهذيب عن القداح [2] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: هل لك من زوجة؟ فقال لا فقال: أبو عبد الله (عليه السلام):

ما أحب أن الدنيا و ما فيها لي و إني بت ليلة ليست لي زوجة».

ثم قال: ركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله و يصوم نهاره.

ثم أعطاه أبي سبعة دنانير و قال: تزوج بهذه، ثم قال: قال أبي: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم».

إلى غير ذلك من الأخبار الجارية في هذا المضمار.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضى الله عنهم) في استحبابه استحبابا مؤكدا لمن تاقت نفسه إليه، بل ادعي على ذلك إجماع المسلمين إلا من شذوذ منهم، حيث ذهب إلى الوجوب.

و إنما الخلاف فيمن لم تتق نفسه إليه، فالمشهور الاستحباب أيضا لما تقدم من الآيات و الروايات، فإنها دالة بإطلاقها و عمومها على ذلك، و هو الحق الحقيق بالاتباع، فإن استحباب النكاح لا ينحصر في كسر الشهوة، ليكون عدمها رافعا لاستحبابه، بل قد عرفت من الأخبار المتقدمة أن له فوائد و غايات عديدة.

منها: كثرة النسل، و ما يترتب عليه من الفوائد المذكورة في الأخبار كمباهاته (صلى الله عليه و آله) بهم الأمم، و شفاعة الطفل لأبويه و نحو ذلك.


[1] الكافي ج 5 ص 329 ح 5، الوسائل ج 14 ص 6 ح 14.

[2] الكافي ج 5 ص 329 ح 6، التهذيب ج 7 ص 239 ح 3، الوسائل ج 14 ص 7 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست