responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 9

(صلى الله عليه و آله و سلم): من تزوج أحرز نصف دينه». قال:.

و في حديث آخر «فليتق الله في النصف الآخر أو الباقي».

أقول: لعل المراد- و الله سبحانه و قائله أعلم- أن الداعي إلى ارتكاب المحرم إما أن يكون من جهة الشهوة الحيوانية، أو من جهة الضرورة البدنية بالمأكل و الملبس، و الأول يندفع بالتزويج، و يبقي الباقي و ليتق الله سبحانه فيه بتحصيله من حله.

و روي في الكافي و الفقيه [1] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم):

إن أراذل موتاكم العزاب».

و روي في الكافي في الحسن أو الصحيح عن عبد الله بن سنان [2] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: لما لقي يوسف أخاه قال: يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي؟ فقال:

إن أبي أمرني و قال: إذا استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل».

و في الفقيه عن عمرو بن شمر [3] «عن الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم):

ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا، لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله».

و روي في الفقيه في الصحيح عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم [4] «عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتى أن السقط ليجيء محبنطئا [5] على باب الجنة فيقال له: أدخل فيقول: لا حتى يدخل أبواي قبلي».


[1] الكافي ج 5 ص 329 ح 3، الفقيه ج 3 ص 242 ح 3، الوسائل ج 14 ص 7 ح 3.

[2] الكافي ج 5 ص 329 ح 4، الوسائل ج 14 ص 5 ح 9.

[3] الفقيه ج 3 ص 241 ح 1، الوسائل ج 14 ص 3 ح 3.

[4] الفقيه ج 3 ص 242 ح 6. الوسائل ج 14 ص 3 ح 2.

[5] المحبنطئ بالحاء المهملة ثم الباء الموحدة ثم النون ثم الطاء المهملة يهمز و لا يهمز هو الممتلئ غضبا و غيضا المستبطئ للشيء، و قيل: هو الممتنع امتناع طلب لا امتناع إباء (منه- (رحمه الله)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست