نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 97
الأمانة، و بقي الإذن بحاله، و نظيره الرهن، فإنه متضمن لشيئين الأمانة و التوثيق فإذا بطل الأول بالتعدي لا يلزم منه بطلان الثاني، و هذا بخلاف الوديعة، حيث أنها أمانة محضة، فبالتعدي تزول و تبقى مضمونة.
و أما الحكم الثاني فالوجه فيه أنك قد عرفت بقاء الوكالة و عدم زوالها بالتعدي، و حينئذ فإذا باع تلك العين و سلمها إلى المشتري زال الضمان عنه إجماعا كما نقله في التذكرة، لاستقرار ملك المشتري عليه، و زوال ملك الموكل عنه، لأنه تسليم مأذون فيه، فيجري مجرى قبض المالك.
بقي الكلام هنا في مواضع
الأول: هل يخرج من الضمان بمجرد البيع قبل التسليم أم لا؟
وجهان: يلتفتان إلى أنه قد خرج عن ملك المالك، و دخل في ملك المشتري و ضمانه، فلا ضمان على الوكيل حينئذ، و الى أنه ربما بطل العقد بتلفه قبل قبض المشترى، فيكون التلف على ملك الموكل، قال في المسالك و هذا أقوى.
و في التذكرة بعد أن قرب هذا الوجه أولا و ذكر أنه أصح وجهي الشافعية ذكر الوجه الأول و علته، و قال بعد: و نحن فيه من المترددين.
الثاني إذا باع ما فرط فيه و قبض الثمن في صورة الجواز
كان الثمن أمانة في يده، غير مضمون عليه، و ان كان أصله مضمونا، لانه لم يتعد فيه و قد قبضه باذن الموكل، فيخرج عن العهدة.
الثالث: لو تعدى في هذا الثمن بعد قبضه
أو دفع اليه نقدا يشترى به شيئا فتعدي فيه صار ضامنا له، فإذا اشترى به و سلمه الى البائع زال الضمان بالتقريب المتقدم، و هل يزول بمجرد الشراء؟ الوجهان المتقدمان.
الرابع:
قد عرفت أنه إذا تعدى في العين ثم باعه و سلمها إلى المشتري بريء من الضمان إجماعا، لكن لو ردها المشتري عليه، بعيب قال في التذكرة: عاد الضمان، و قال في المسالك: و في عود الضمان وجهان: أجودهما العدم، لانتقال الملك إلى المشتري بالعقد، و بطلان البيع من حينه لا من أصله، انتهى.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 97