مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
نام کتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
نویسنده :
البحراني، الشيخ يوسف
جلد :
22
صفحه :
656
كتاب الوكالة
3
المطلب الأول في العقد و ما يلحق به
4
الأولى [في كفاية كل ما يدل على الرضا بالاستنابة]
4
الثانية [اشتراط التنجيز في الوكالة]
10
الثالثة [في افتقار التوكيل في شراء عبد إلى وصفه و عدمه]
13
الرابعة [كون الوكالة من العقود الجائزة]
14
[المقام] الأول: في عزل الوكيل نفسه
15
المقام الثاني في عزل الموكل له
18
الخامسة [موارد بطلان الوكالة]
22
منها [عزل الوكيل نفسه]
22
منها التعليق بالشرط أو الصفة
22
منها موت كل من الوكيل أو الموكل
22
منها الجنون و الإغماء من كل منهما
23
منها الحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه
24
منها تلف ما تعلقت به الوكالة
24
منها ما لو فعل الموكل ما تعلقت به الوكالة
25
السادسة [فيما يقتضيه إطلاق الوكالة]
27
السابعة [في اقتضاء إطلاق الوكالة بالبيع بيع الوكيل على ولده الكبير أو زوجته]
29
الثامنة [في اقتضاء إطلاق الوكالة تسليم المبيع]
30
التاسعة [في عدم جواز رد الوكيل المبيع بالعيب]
33
المطلب الثاني فيما تصح النيابة فيه و ما لا تصح
34
الأول [في اشتراط كون الموكل مالكا لما تعلق به الوكالة]
34
الثاني [في اشتراط كون الفعل الموكل فيه قابلا للنيابة]
36
الثالث [في اعتبار العلم بما فيه التوكيل و حد تصرف الإنسان في ماله]
42
المطلب الثالث في الموكل
47
الاولى [في اشتراط التكليف في الموكل و عدم الحجر عليه]
47
الثانية [حكم توكيل الوكيل]
50
تنبيهات
51
الأول [أقسام التوكيل]
51
الأول: أن يوكل الموكل وكيله في التوكيل
51
الثاني: أن يكون العمل مما لا يرتفع الوكيل عن مثله
51
الثالث ما عدا هذين القسمين
51
الثاني [في بيان أقسام إذن الموكل للوكيل في التوكيل]
53
الثالث [في عدم اعتبار الأمانة في وكيل الوكيل]
54
الثالثة [عدم جواز التوكيل فيما لا يجوز له مباشرته]
56
الرابعة [في القول بكراهة تولي ذوي المروات المنازعة]
57
المطلب الرابع في الوكيل
58
الاولى [في اشتراط ما يشترط في الموكل في الوكيل أيضا]
58
الثانية [حكم وكالة المرأة في طلاق نفسها]
59
الثالثة [في بطلان وكالة الذمي على المسلم]
61
الرابعة [في عدم اشتراط العدالة في الوكيل]
62
الخامسة [في عدم جواز مخالفة الوكيل لما عينه الموكل]
64
السادسة [في حكم صور بطلان الشراء للموكل من جهة مخالفة الوكيل لما عينه]
67
السابعة [في وكالة اثنين على جهة الاجتماع]
69
الثامنة [في عدم بطلان وكالة الزوجة أو العبد بالطلاق أو الإعتاق]
70
التاسعة [في صور التوكيل في قبض حق من شخص مات قبل القبض]
72
المطلب الخامس فيما تثبت به الوكالة
74
الأولى [فيما تثبت به الوكالة]
74
الثانية [في عدم ثبوت الوكالة بالاستفاضة]
77
الثالثة [في صور ادعاء الوكالة عن غائب في قبض ماله]
80
الأولى: أن يقيم الوكيل البينة على دعوى الوكالة
81
الثانية: أن ينكر الغريم الوكالة و لا بينة
81
الثالثة: أن يصدق الغريم مدعى الوكالة، و الحق الموكل فيه عين في يده
81
الرابعة: الصورة بحالها و يكون الحق دينا
81
المطلب السادس في اللواحق
83
الاولى [في كون الوكيل أمينا]
83
الثانية [في وجوب تسليم الوكيل ما في يده إلى الموكل مع المطالبة و عدم العذر]
87
الأول [وجوب الدفع مع الطلب و إمكان الدفع]
87
الثاني [حق الامتناع حتى يشهد له صاحب الحق بالقبض]
91
الثالث [في سماع دعوى تلف المال قبل الامتناع و عدمه]
93
الثالثة [في حكم دفع الموكل عينا إلى وكيله و أمره بالإيداع عند زيد]
95
الرابعة [في بيان مواضع لزوم الضمان و عدمه]
96
الأول: هل يخرج من الضمان بمجرد البيع قبل التسليم أم لا؟
97
الثاني إذا باع ما فرط فيه و قبض الثمن في صورة الجواز
97
الثالث: لو تعدى في هذا الثمن بعد قبضه
97
الرابع
97
الخامسة [في جواز بيع الوكيل من نفسه في صورة الإذن]
98
المطلب السابع في التنازع
102
الاولى: في الاختلاف في الوكالة و لو أحقها
102
الاختلاف في أصل الوكالة
102
الاختلاف في التلف
103
الاختلاف في الرد
103
ما إذا ادعى الوكيل التصرف فيما وكل فيه
105
ما لو اختلفا في قدر الثمن المشترى به
106
ما لو ادعى الوكيل أنه قبض الثمن و تلف في يده، فأنكر الموكل القبض
106
تذنيب [في قبول قول الوصي في الإنفاق]
107
تذنيب آخر
108
الثانية [في إنكار الموكل التوكيل في تزويج امرأة له]
109
الثالثة: لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين فأنكر المالك الاذن في ذلك القدر
112
الأولى: أن تكون العين باقية، و لم يصدق المشترى الوكيل
112
الثانية: الصورة بحالها و لكن صدق المشترى الوكيل
112
الثالثة: تلف العين مع التصديق
113
الرابعة: الصورة بحالها مع عدم التصديق
114
الخامسة: رجوع الموكل على الوكيل مع التلف
114
المسئلة الرابعة [في القول بثبوت الخيار للبائع إذا اشترى الوكيل لموكله]
114
الخامسة [في استحقاق المطالبة]
116
السادسة [في قبول شهادة الوكيل لموكله]
116
السابعة [في اختلافهما في قبض الثمن قبل تسليم المبيع أو بعده]
117
الأول
119
الثاني
120
الثالث
120
كتاب الوقوف و الصدقات و ما يتبعها من الحبس و السكنى و الهبات
123
المقصد الأول في الوقف
123
[المطلب] الأول- في العقد و ما يلحق به
126
[الموضع] الأول [في تعريف الوقف]
126
[فروع]
127
الأول: لو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة
127
الثاني [الفرق بين الإضافة إلى جهة عامة و جهة خاصة]
128
الثالث [وقوع الوقف بألفاظ أخرى مع نيته]
128
الرابع [في تسمية الوقف بالصدقة في الصدر الأول]
128
الموضع الثاني [في عدم اشتراط القبول في الوقف]
130
المطلب الثاني في شرائط الوقف
134
[المسألة] الاولى [في اشتراط الدوام في الوقف]
134
الأول- فيما لو قرنه بمدة معينة
134
الثاني: لو وقف على من ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف بعده
136
الثالث [في صحة الوقف المنقطع الآخر]
139
المسئلة الثانية [اشتراط التنجيز في صحة الوقف]
142
المسئلة الثالثة [اشتراط القبض في صحة الوقف]
143
الأول [قبض الولي لمن هو ولي عليه كقبضه]
146
الثاني [عدم الفرق بين أنواع الولي]
147
الثالث [في اقتضاء الاحتياط كون القبض بإذن الواقف]
147
الرابع: هل يكتفى بالقبض السابق و ان كان على غير وجه شرعي
148
الخامس [عدم اشتراط الفورية في القبض]
149
السادس [في أن المراد بالقبض قبض البطن الأول]
149
السابع [لزوم نصب قيم للقبض فيما لو كان الوقف على الفقراء أو الفقهاء]
149
الثامن [كيفية تحقق القبض في وقف المسجد و المقبرة]
150
التاسع [في عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض و اعتبار قصد التقرب فيه]
151
المسئلة الرابعة [اشتراط إخراج المال في صحة الوقف و حكم الوقف المنقطع الأول]
155
تنبيهات
158
الأول [فيما يترتب عليه على تقدير القول بالصحة]
158
الثاني [لو وقف على نفسه و غيره]
159
الثالث [في بطلان الوقف باشتراط قضاء ديونه أو أداء مؤنته]
160
الرابع [في حكم أخذ الواقف من الوقف]
163
الخامس [في شرط الواقف عند الوقف عوده إليه عند الحاجة]
164
المسئلة الخامسة: في جملة من الشروط زيادة على ما تقدم
169
ما لو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم
169
ما لو شرط إخراج من يريد
170
ما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد
170
ما لو وقف على أولاده الأصاغر
172
المطلب الثالث في شرائط الموقوف
176
الأول: أن يكون عينا
176
الثاني: أن تكون مملوكة
177
الثالث: أن يصح الانتفاع بها مع بقائها
178
الرابع: أنه لا بد من إقباضها
179
الخامس: هل يجوز وقف الدنانير و الدراهم أم لا؟
179
إلحاق [حكم وقف المشاع]
179
المطلب الرابع في شرائط الواقف [ (البلوغ و العقل، و جواز التصرف)]
181
أحدهما- في وقف من بلغ عشرا
181
ثانيهما [في جواز جعل الواقف النظر في الوقف لنفسه و لغيره]
182
[تنبيهات]
184
الأول [هل يعتبر العدالة في الواقف لو جعل نفسه متوليا؟]
184
الثاني [في عدم وجوب قبول الغير النظر في الوقف]
185
الثالث [أقسام الناظر]
185
أحدهما- أن يكون مشروطا في العقد
185
ثانيهما- ما لم يكن كذلك
185
الرابع- لو شرط للناظر شيئا من الريع
186
الخامس [في بيان وظيفة الناظر]
186
المطلب الخامس في شرائط الموقوف عليه
189
[المسألة] الأولى [بطلان الوقف على المعدوم]
189
تنبيه [حكم الوقف على المساجد]
190
المسئلة الثانية [الخلاف في الوقف على الكافر]
191
إلحاق [حكم وقف الكافر على مثله]
195
المسئلة الثالثة [في حكم الوقف على البيع و الكنائس]
195
المسئلة الرابعة [في شمول وصف الموقوف عليه أو نسبته لكل من تناوله الإطلاق]
197
منها- ما لو وقف على الفقراء
197
و منها ما لو وقف على المسلمين
199
و منها الوقف على المؤمنين
201
و منها الوقف على الشيعة
206
و منها الوقف على الإمامية
208
و منها الوقف على الزيدية
209
و منها الوقف على الجيران
209
[تنبيهات]
212
الأولى
212
الثانية
213
الثالثة- لو باع الدار التي يسكنها
213
الرابعة- لو غاب عن الدار بسفر
213
الخامسة [لو كان له داران يتردد إليهما في السكنى]
214
السادسة [كيفية القسمة]
214
و منها ما لو وقف على قومه
214
و منها ما لو وقف على عشيرته
215
المسئلة الخامسة [في شمول الوقف على ولده لأولاد البنات]
216
المسئلة السادسة [في الوقف على مصلحة فاتفق بطلان رسمها]
218
[تنبيهات]
221
أحدها: لو وقف على بنى تميم
221
و ثانيها [جواز الوقف على الذمي]
222
و ثالثها [بطلان الوقف لو لم يذكر المصرف]
222
و رابعها [في اقتضاء عدم التفضيل بين الأولاد التساوي]
223
المطلب السادس في اللواحق
223
[المسألة] الأولى [هل الوقف ينتقل عن ملك الواقف أم لا؟]
223
الأول- أنه هل ينتقل الموقوف بالوقف عن ملك الواقف أم لا؟
223
الثاني- أنه على تقدير الانتقال [إلى من ينتقل؟]
225
فروع
227
الأول [كيفية إثبات الوقف]
227
الثاني [عدم صحة إعتاق العبد الموقوف عليه]
228
الثالث [في وقف أحد الشريكين حصته من العبد و إعتاق الآخر]
229
الرابع [في بيان من يجب عليه نفقة العبد الموقوف]
230
المسئلة الثانية [في جناية العبد الموقوف على غيره]
232
الأول- أن يجني عمدا
232
الثاني- أن تكون الجناية خطأ
234
الثالث [في الجناية على العبد الموقوف]
235
[تنبيهات]
237
الاولى [الخلاف في الدية خاصة أم يعم الأرش؟]
237
الثانية: أنه على تقدير شراء عبد أو بعض عبد يكون وقفا، فمن الذي يتولى ذلك؟
237
الثالثة: انه هل يصير وقفا بمجرد الشراء أم يفتقر إلى الصيغة؟
238
الرابعة [لو لم تف القيمة بعبد كامل]
238
الخامسة [وجوب كون البدل من جنس الموقوف]
238
السادسة: هل للموقوف عليهم العفو عن القصاص أو عن الأرش أو الدية؟
238
السابعة [ما لو عفى بعضهم]
239
المسئلة الثالثة [في انصراف الوقف على سبيل الله إلى ما يكون وصلة إلى الثواب]
239
المسئلة الرابعة: إذا وقف على مواليه
240
المسئلة الخامسة: في الوقف على الأولاد
242
أحدها- الوقف على أولاد الأولاد
242
الثانية- ما لو قال: على من انتسب إلي
243
الثالثة- ما لو وقف على أولاده
248
الرابعة- ما لو قال: على أولادي و أولاد أولادي
251
الخامسة- لو قال: على أولادي فإن انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء
251
تتمة [في وجوب اتباع الشروط المذكورة في الوقف]
253
[المسألة] السادسة [عدم خروج المسجد عن الوقف بخرابه]
254
السابعة [في جواز بيع الوقف على تقدير وقوع الخلف بين الموقوف عليهم]
255
الثامنة [حكم ما لو آجر البطن الأول مدة، ثم انقرضوا في أثنائها]
256
الأول- في بطلان الإجارة و عدمه بموت البطن الأول
257
الثاني [رجوع المستأجر على تركة الأولين]
258
التاسعة- في جملة من أحكام الأمة الموقوفة
258
، [حرمة وطئ الأمة الموقوفة على الموقوفة عليه]
258
أحدهما أنه هل تصير بالاستيلاد أم ولد، أم لا؟
259
ثانيهما [هل تؤخذ القيمة من تركته للبطون المتأخرة بعد موته، و انعتاقها بموته؟]
260
أنه يجوز تزويجها
260
[حكم ما لو أتت بولد، و كان من مملوك أو زنا]
260
[حرمة وطئها على الواقف]
260
المقصد الثاني في الصدقة
261
تنبيهات
267
الأول [في عدم جواز الرجوع فيما تصدق به الإنسان لوجه الله]
267
الثاني [تحريم الصدقة على بني هاشم]
270
الثالث [في جواز الصدقة على الذمي]
271
الرابع [في استفاضة الأخبار بالحث على التصدق]
273
الخامس [في أفضلية الصدقة سرا]
274
المقصد الثالث في الحبس و السكنى و الرقبى و العمرى
275
[الأخبار الواردة في المقام]
276
الأول [هل يكتفي بمجرد التراضي أم يحتاج إلى العقد؟]
280
الثاني [في اللزوم بالقبض و عدمه]
281
الثالث [حكم السكنى بعد موت الساكن]
281
الرابع [في انتقال الحق إلى الورثة مدة حياة المالك لو قرن السكنى بعمرة]
283
الخامس [في حكم الاقتران بعمر الأجنبي]
285
السادس [في حكم إطلاق السكنى و العمرى و الرقبى]
286
السابع [في عدم بطلان السكنى و العمرى و الرقبى بالبيع]
289
الثامن [في الفروع المترتبة على عدم البطلان]
291
التاسع [حكم جعل الإنسان خدمة عبده لغيره مدة ثم هو حر بعد ذلك]
293
العاشر [في حبس الفرس أو البعير في سبيل الله]
295
المقصد الرابع في الهبة
296
[المقام] الأول: في معنى الهبة و عقدها، و الأخبار الواردة فيها
296
[الموضع] الأول- لو أراد هبة ما في الذمة
306
أحدهما في هبة غير من عليه الحق
306
و ثانيهما- في هبة من عليه الحق
307
[الموضع] الثاني [في اشتراط القبض في الهبة في الجملة]
309
تنبيهات
314
الأول: لو مات المتهب بعد العقد و قبل القبض
314
الثاني [عدم قبول الإنكار بعد الإقرار بالهبة و الإقباض]
315
الثالث [في اشتراط إذن الواهب في صحة القبض]
315
الرابع [حكم ما لو وهبه في يد الموهوب]
315
الخامس [فيمن يتولى القبض في الهبة للصغير]
316
السادس [في كيفية القبض في هبة المشاع]
318
السابع: لو وهب اثنين شيئا
320
الموضع الثالث [في جواز تفضيل بعض الأولاد]
321
الموضع الرابع [جواز الرجوع في الهبة]
326
[الصور المستثناة من جواز الرجوع]
327
الأولى- فيما لو كانت الهبة لذي الرحم
327
الثانية- فيما لو تلف بعد القبض
328
الثالثة- فيما لو عوض عنها
329
الرابعة- فيما لو كانت لأحد الزوجين
332
الخامسة- فيما لو ضم إليها قصد القربة
334
السادسة- التصرف [و الأقوال فيه]
334
المقام الثاني في جملة من أحكامها زيادة على ما سبق
344
[المسألة] الأولى: إذا وهب و أقبض ثم باع الهبة من آخر
344
تتميم [في صحة البيع مع الجهل بفساده]
345
المسئلة الثانية [حكم ما لو تراخى القبض عن العقد ثم أقبض]
350
المسئلة الثالثة [في قبول قول منكر الإقباض و إن أقر بالهبة]
351
المسئلة الرابعة [حكم ما لو رجع الواهب في الهبة]
352
كتاب السبق و الرماية
353
[الأخبار في المقام]
354
[المورد] الأول [في لزوم عقد السبق و الرماية و جوازه]
358
المورد الثاني [النص في السبق و الرماية]
361
أحدها [في وجوب الاقتصار على مورد النص في السبق و الرماية]
361
و ثانيها [اتحاد السهام و النشاب]
362
و ثالثها [في مصاديق ما دل عليه النص]
363
و رابعها [في حكم المسابقة بغير المنصوص من دون عوض]
364
المورد الثالث: في أسماء خيل الحلبة و أسماء السهام و ما يتبع ذلك و يلحق به
366
الأول [وجه التسمية]
366
الثاني [في بيان الاصطلاحات في أسماء السهام]
368
الثالث [في بيان أوصاف السهم عند الإصابة للغرض]
369
أحدها- الحابي
370
و ثانيها- الخاصر
370
و ثالثها- الخازق
370
و رابعها- الخارق
371
و خامسها- الخارم
372
الرابع [في تفسير الغرض و الهدف]
373
كتاب الوصايا
375
[في الأخبار الواردة في الحث على الوصية]
375
[فوائد في هذه الأخبار]
379
الأول
379
الثاني
380
الثالث
380
الرابع
380
الخامس
381
السادس
382
المقصد الأول في الوصية
383
[المسألة] الاولى [في تعريف الوصية]
383
المسئلة الثانية [في وقت انتقال الموصى به إلى ملك الموصى له]
385
المسئلة الثالثة [في عدم الفرق بين وقوع القبول قبل موت الموصي أو بعده]
390
المسئلة الرابعة [في حكم وقوع الرد بعد الموت و القبول و قبل القبض]
391
المسئلة الخامسة [في انتقال حق قبول الوصية إلى ورثة الموصي له لو مات]
395
المسئلة السادسة [في كيفية انتقال الوصية إلى الورثة]
399
المسئلة السابعة [في عدم لزوم الوصية ما دام الموصي حيا]
402
[في كيفية الرجوع في الوصية]
405
أحدها- القول الصريح
405
ثانيها- بيع العين التي أوصى بها
405
ثالثها- فعل ما يدل على ارادة الرجوع
406
رابعها- الفعل المبطل للاسم الذي هو متعلق الوصية
406
المقصد الثاني في الموصى
407
[المقام] الأول [في بيان شرائط الموصي]
407
المقام الثاني [في عدم نفوذ وصية من جرح نفسه بما فيه هلاكه]
413
المقام الثالث [حكم الوصية بالولاية]
416
المقصد الثالث في الموصى به
417
[المسألة] الأولى [ما يعتبر في الموصى به]
417
[المسألة] الثانية [في اشتراط أن لا يكون الموصى به زائدا عن الثلث إلا مع إجازة الورثة]
418
تنبيهات
423
الأول [في حكم إجازة بعض الورثة في الوصية بالزائد]
423
الثاني [في لزوم إجازة الوارث في حال حياة الموصي و بعد موته]
424
الثالث [في كون إجازة الوارث بعد موت الموصي تنفيذا للوصية]
425
الرابع [في تعيين وقت تقدير الثلث]
427
الخامس [في دخول دية الخطأ و أرش الجناية في الوصية]
427
المسئلة الثالثة [في الوصية بالمضاربة بتركته]
431
المسئلة الرابعة [في خروج الواجب المالي من أصل التركة و إن لم يوص]
435
المسئلة الخامسة [في دخول النقصان على الأخير في صورة تعدد الوصية]
438
تذنيبان
444
الأول- لو اشتبه السابق
444
الثاني: لو أوصى بشيء واحد لاثنين
444
المسئلة السادسة [في الوصية بعتق مماليكه و من جملتهم من هو مشترك]
444
إلحاق يشتمل على جملة من الفروع
447
الأول [في إجازة الوارث الوصية بالنصف ثم دعواه قلة المال]
447
الثاني [دعوى الورثة أن الوصية أزيد مما ظنوا]
447
الثالث [في الوصية بثلث ماله مشاعا]
449
الرابع [لو أوصى بثلث عبده فتبين أنه ليس له من العبد إلا ثلثه]
450
الخامس [في انصراف الوصية بما يقع اسمه على المحلل و المحرم إلى المحلل]
450
السادس [في صحة الوصية بالكلاب المملوكة]
452
تتميم: في ذكر جملة من الوصايا المبهمة
454
فمنها الوصية بالجزء من ماله
454
و منها الوصية بالسهم
461
و منها ما لو أوصى بشيء
464
و منها ما لو أوصى بكثير
464
و منها ما لو أوصى بوجوه من الوصايا فنسي الوصي بعضها
466
و منها ما لو أوصى بسيف معين و هو في جفن
468
و منها ما لو أوصى في سبيل الله
472
و منها ما لو أوصى بإخراج بعض ولده من ميراثه
477
تنبيهات
479
الأول [في الرجوع في تفسير الوصية بلفظ مجمل إلى الوارث]
479
الثاني [ادعاء الموصى له أن الموصي أراد قدرا مخصوصا]
480
الثالث [في ثبوت الرخصة في الوصية بالثلث من دون كراهة]
480
المقصد الرابع في أحكام الوصية
483
[المسألة] الاولى [في عدم اشتراط كون الموصى به موجودا بالفعل حين الوصية]
483
تنبيه
485
المسئلة الثانية [في تقويم المنافع الموصى بها]
485
تذنيب: يشتمل على مسئلتين
488
الاولى [فيمن يجب عليه نفقة العبد الموصى بمنافعها مؤبدة]
488
الثانية [التصرف في المنفعة و الرقبة]
490
المسئلة الثالثة [في الوصية بقوس و له قسي مختلفة]
491
تنبيهات
493
الأول [الخيار للورثة في تعيين المشتركات أو المتواطئات]
493
الثاني: لو قال: أعطوه قوسي بالإضافة إلى نفسه، و ليس له إلا قوس واحدة
493
الثالث: لو أوصى برأس من مماليكه
493
المسئلة الرابعة [في قبول شهادة عدول أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم]
494
[فوائد]
499
الأولى [اشتراط القبول بالسفر]
499
الثانية- اشتراط الحلف
499
الثالثة [في أن قبول شهادة الذمي في المال خاصة]
499
الرابعة [كيفية العدالة في الذميين]
500
الخامسة [حكم شهادة المجوس]
500
السادسة [تعارض المسلمان الفاسقان و الذميان العدلان]
500
[تنبيهات]
500
الأول [في ثبوت الوصية بالمال بشاهد و يمين]
500
الثاني [في عدم قبول شهادة النساء منفردات في الوصية بالولاية]
503
الثالث [في قبول شهادة عبديه على حمل أمته منه و كراهة استرقاق الحمل لهما]
504
الرابع [في شهادة الوصي فيما هو وصي فيه]
505
المسئلة الخامسة: في الوصية بالعتق
508
منها- من أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم
508
و منها- ما لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده
509
و منها- ما لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا و ليس له غيره
509
و منها- ما لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة
510
و منها أنه لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجدها بذلك الثمن
512
و منها أنه لو أعتق رقبة بظن أنها مؤمنة، ثم بانت بخلاف ذلك
515
المقصد الخامس في الموصى له
515
الاولى [في اشتراط وجود الموصى إليه حال الوصية]
515
الثانية [في صحة الوصية للوارث و الأجنبي]
517
الثالثة [في بيان الأقوال في الوصية للذمي و الحربي]
519
الرابعة [في الوصية لمملوك الأجنبي و مدبره]
526
تنبيهان
528
الأول [رأي الشيخ في المسألة]
528
الثاني [في وصية الإنسان لمكاتبة]
529
الخامسة [في وصية الإنسان لمملوكه]
530
الأول [الفرق بين ما إذا كانت الوصية بجزء مشاع و بينما إذا كانت بعين]
532
الثاني [في رد تفصيل الشيخين في وصية الإنسان لمملوكه]
533
السادسة [في وصية الإنسان بعتق مملوكه و عليه دين]
534
الأول [في نقل الأقوال في الوصية بالعتق و عليه دين]
538
الثاني [في نقل الأقوال في العتق المنجز و عليه دين]
540
السابعة [في الوصية لأم ولده]
542
الثامنة [في اقتضاء إطلاق الوصية التسوية]
545
التاسعة [في وصية الإنسان لذوي قرابته و أهل بيته]
547
العاشرة [في صحة الوصية للحمل الموجود و إن لم تحله الحياة]
551
الحادية عشر [في انتقال الوصية إلى ورثة الموصي له إن مات قبل الوصي]
553
الثانية عشر [الوصاية للأقرب]
558
المقصد السادس في الوصاية
558
الأولى [اشتراط الكمال و العدالة في الوصي]
558
الثانية [في بيان مواضع اشتراط الحرية و الإسلام في الوصي]
562
إلحاق [في وقت اعتبار هذه الصفات]
566
الثالثة [في حكم الوصاية إلى اثنين]
566
الأول [في تشاح الوصيين في صورة وجوب الاجتماع]
570
الثاني [في وجوب ضم الحاكم إلى أحد الوصيين لو تعذر الآخر]
572
الثالث [حكم ما لو مات أحد الوصيين أو فسق]
573
الرابعة [في جواز رد الوصية ما دام الموصي حيا]
574
إلحاق [في وجوب قبول الابن وصية الأب إذا دعاه إلى قبوله]
579
إلحاق آخر [هل يكفي في جواز الرد مجرد بلوغ الخبر و ان لم يوجد وصى غيره؟]
580
الخامسة [في كون الوصي أمينا]
581
السادسة [في عدم جواز أخذ الوصي ماله على الميت من تحت يده إلا بالبينة]
583
تذنيب [حكم ما لو كان الدين لغير الوصي، و هو عالم به]
586
السابعة [في جواز إيصاء الوصي لو أذن له الموصي]
587
الثامنة [في ثبوت النظر للحاكم و الثقة في أموال الميت و أطفاله إن لم يكن له وصي]
589
التاسعة: لو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي و له أب
594
العاشرة [في نقل الأقوال في وقت اعتبار الشروط في صحة الوصاية]
595
المقصد السابع في اللواحق
598
[المسألة] الاولى [في حكم منجزات المريض]
598
تذنيب
612
المسئلة الثانية [حكم إقرار الإنسان في مرض موته]
613
تذنيب [في الإشارة إلى الروايات الواردة في المقام]
619
المسئلة الثالثة [في صحة الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث]
624
المسئلة الرابعة [عدم ضمان الوصي مقدار الدين مع العزل و عدم التفريط]
628
المسئلة الخامسة [في حكم انتقال من ينعتق على المريض إليه]
630
الأولى- أن يملكه بغير عوض و يكون الملك اختياريا
630
الثانية- الصورة بحالها و لكن ملكه بغير اختيار
632
الثالثة- أن يملكه بعوض موروث اختيارا
632
الرابعة- أن يملكه بعوض موروث ملكا قهريا بغير اختياره
633
الخامسة- أن يملكه بعوض غير موروث
633
السادسة- أن يملكه كذلك بغير اختياره، بل بإلزام الشارع
633
المسئلة السادسة [في صحة الوصية بالإشارة و الكتابة]
633
ختام به الإتمام: يشمل على جملة من أخبار نوادر الأحكام.
638
نام کتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
نویسنده :
البحراني، الشيخ يوسف
جلد :
22
صفحه :
656
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir