responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 98

أقول: مقتضى ما ذكره من الانتقال إلى المشتري بالعقد أن الانتفاعات بالمبيع و النماء مدة الخيار للمشتري، و ان فسخ العقد و رد المبيع بالعيب بعد ذلك، الا أنه قد تقدم في كتاب المبيع أن الاخبار في ذلك مختلفة، و أخبار خيار الحيوان متفقة على أن تلفه في زمن الخيار من مال البائع و هو مؤذن بعدم الانتقال للمشتري، و لهذا نقل عن بعض الأصحاب أن منفعة المبيع في زمن الخيار و النماء انما هو للبائع، و حينئذ فلا استبعاد في أن الفسخ هنا يبطل البيع من أصله و الله سبحانه العالم.

الخامسة [في جواز بيع الوكيل من نفسه في صورة الإذن]:

المشهور بين الأصحاب أنه إذا أذن الموكل للوكيل في بيع ماله من نفسه أو الشراء له من نفسه جاز و نقل عن الشيخ و من تبعه المنع للتهمة، و لأنه يصير موجبا قابلا، و رد بمنع التهمة مع الاذن، و مراعاة المصلحة المعتبرة في كل وكيل، و جواز تولى الواحد من الطرفين عندنا كذا في المسالك.

و عندي فيه نظر، فان ظاهر كلام الشيخ و خلافه في هذه المسئلة انما هو في صورة الإطلاق، لا في صورة التصريح بالاذن، و بذلك صرح في التذكرة، فقال: إذا وكله في بيع شيء فان جوز له أن يشتريه هو، جاز أن يبيعه على نفسه، و يقبل عن نفسه، و ان منعه من ذلك لم يجز أن يشتريه لنفسه إجماعا، و ان أطلق منع الشيخ من ذلك، لأنه قال: جميع من يبيع مال غيره و هم ستة أنفس، الأب و الجد و وصيهما، و الحاكم و أمينه و الوكيل، لا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين، الأب و الجد، و لا يصح لغيرهما الى آخره و هو ظاهر كما ترى في أن خلاف الشيخ إنما هو في صورة الإطلاق، لا الاذن كما ذكره.

و منه يعلم أنه لا خلاف مع الاذن، و إنما الخلاف مع الإطلاق، ثم ان ظاهرهم أنه لا فرق في ذلك بين الوكالة في بيع أو عقد نكاح أو غيرهما في أنه يصح مع الاذن، مع أنه

قد روى عمار [1] في الموثق قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن


[1] التهذيب ج 7 ص 378 ح 5، الوسائل ج 14 ص 217 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست