responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 96

لا يضمن، و على هذا فيجب الاشهاد في الأول دون الثاني، و وجه الأول أن برأيه الذمة ظاهرا و باطنا الذي هو مطلوب الموكل- انما يتحقق بالإشهاد، و كذا الأمر الموكل فيه انما يتحقق بالإشهاد، فإنه متى أنكر صاحب الدين القبض من الوكيل و لا بينة، فكأنه لم يأت الوكيل بما و كل فيه، و لم يأت بما أمر به الموكل فيكون ضامنا بخلاف الإيداع، فإنه لا يلزمه الاشهاد، و لا يضمن لو تركه، لأن الودعي أمين، و قوله مقبول، أشهد عليه أو لم يشهد، فلا يظهر للإشهاد فائدة.

الا أنه يمكن أن يقال: ان الأصل العدم في الموضعين، و مطلق الأمر في كل من الموضعين لا يدل على الاشهاد، و يؤيده أن الوكالة مطلقة لا تقييد فيها بالإشهاد، و يؤيده أن الوكالة قد حصل الامتثال بإنفاذ ما وكل فيه، فيجوز من دون الإشهاد، إلا أن يقوم دليل من خارج على الإشهاد، كالوكالة في الطلاق مثلا، و الظاهر أنه لا إجماع في القضاء، و لهذا ان ظاهر المحقق في الشرائع التردد في ذلك، و يؤيده ما تقدم في كلام المحقق ذكره، و يؤيده أيضا أن فيه سد باب قبول الوكالة لما يتطرق اليه من الضرر الا أن يكون جاهلا فيعذر.

و بالجملة فالمسئلة كغيرها لا يخلو من الاشكال لعدم النصوص القاطعة لمادة القيل و القال في أمثال هذا المجال، و الله سبحانه العالم.

الرابعة [في بيان مواضع لزوم الضمان و عدمه]:

قالوا: لو تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه، كلبس الثوب، و ركوب الدابة الموكل ببيعهما، و لكن لا تبطل وكالته بذلك، و لو باع ما تعدى فيه و سلمه الى المشتري بريء من ضمانه.

أقول: أما الحكم الأول فالظاهر انه لا خلاف فيه إلا من بعض العامة كما ذكره في المسالك، و فيه أن العلامة في المختلف قد نقل ذلك عن ابن الجنيد أيضا حيث قال: تعدى الوكيل فيما و كل فيه بما يلزمه الغرم و الضمان مبطل للوكالة.

و كيف كان فهو ضعيف، و الوجه في بقاء الوكالة و عدم بطلانها و ان ضمن بالتعدي أن الوكالة تضمنت شيئين، الأمانة، و الاذن في التصرف، فإذا تعدى زالت

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست