responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 95

و ظاهر المحقق الأردبيلي التردد هنا حيث قال: و لكن لو أظهر لجحوده و إنكاره القبض أولا وجها، مثل أن قال: كنت نسيت أو خفت أن لا تسمع دعوى التلف، فيلزمني المال فأنكرت هل يسمع ذلك أم لا؟ فيه تردد، من حيث إمكانه، و الحمل على الصحة، و أنه أمين، و من حيث أن فتح هذا الباب يصير سببا لبطلان كثير من الحقوق، فتأمل، و لعل الأول أقرب.

هذا كله فيما لو كانت الدعوى بالتلف أو الرد قبل الجحود، أما لو كانت بعده بأن قال: إني قبضت بعد ذلك الزمان الذي جحدت فيه، و رددته إليك أو تلف، فإنه و ان لم يصدق و لم يقبل قوله بمجرده، لظهور خيانته لكن يقبل دعواه، و تسمع بينته، لإمكان ذلك و عدم المنافاة، و غايته أن يكون بجحوده متعديا ضامنا، و ذلك لا ينافي قبول دعواه و سماع بينته، فإذا أقام البينة على الرد الذي ادعاه ثبت الحكم، و سقطت المطالبة.

و أما دعوى تلف العين فإنه و ان برئت ذمته من رد العين بالبينة أو اليمين الا أنه يلزمه المثل أو القيمة من حيث الضمان المترتب على الخيانة، و بالفرق بين صورتي القبلية و البعدية هنا صرح العلامة في الإرشاد، و في غيره أطلق عدم سماع دعواه، و الله سبحانه العالم.

الثالثة [في حكم دفع الموكل عينا إلى وكيله و أمره بالإيداع عند زيد]:

قال في التذكرة: لو دفع الى وكيله عينا و أمره بايداعها عند زيد فأودعها، و أنكر زيد فالقول قوله مع اليمين، فإذا حلف بريء، و أما الوكيل فان كان قد سلمها بحضرة الموكل لم يضمن، و ان كان بغيبته ففي الضمان اشكال و للشافعية وجهان: أحدهما انه يضمن كما في الدين، لأن الوديعة لا تثبت إلا بالبينة و الثاني لا يضمن، لأن الودعي إذا ثبت عليه- بالبينة- الإيداع، كان القول قوله في التلف و الرد فلم تفد البينة شيئا، بخلاف الدين، لأن القضاء لا يثبت إلا بها، انتهى.

أقول: المشهور في كلامهم هو الفرق بين الوكالة في قضاء الدين، و الوكالة في الإيداع، بأنه في الأول لو لم يشهد الوكيل على القضاء ضمن، و في الثاني

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست