responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 68

المخالفة، و للموكل إحلاف البائع لو ادعى عليه العلم بأن الثمن له و إلا فلا.

و ثانيهما أن يكون بطلان الشراء لإنكار الموكل التوكيل، و لا يخلو إما أن يكون الاشتراء بعين مال الموكل بناء على دعواه الوكالة، أو في الذمة، و على الأول يكون الشراء فضوليا، سواء ذكر الموكل لفظا أو قصده نية أو لا فيهما فان أجازه الموكل صح على المشهور في عقد الفضولي، و ان لم يجزه و الحال أنه ذكره لفظا أو كان للموكل بينة بأن العين له أو كان البائع عالما بذلك، فلا يخلو إما أن يكون الوكيل صادقا في دعوى الوكالة، فإنه يكون العقد صحيحا بحسب الواقع، فاسدا بحسب الظاهر، و ان كان الوكيل كاذبا بحسب الواقع بطل الشراء بالعين في الواقع و الظاهر.

و على الثاني و هو الشراء في الذمة فإن ذكر الموكل لفظا أو نية وقع الشراء له باطنا ان كان صادقا في دعوى الوكالة، و بطل بحسب الظاهر من حيث إنكار الموكل الوكالة، و ان لم يذكره بالكلية لا لفظا و لا نية فالشراء للوكيل ظاهرا و باطنا، و ان كان الوكيل مبطلا في دعوى الوكالة و ذكر الموكل بطل البيع مطلقا، إذ لا يصح عن الموكل و ان سماه، لأنه مبطل في دعوى الوكالة، و لا عن نفسه لأن المسمى في العقد غيره، و ان لم يذكره وقع الشراء للوكيل.

قالوا: و طريق التخلص في مواضع الاشتباه باحتمال كونه لأيهما أن يقول الموكل: إن كان لي فقد بعته من الوكيل: و لا يضر التعليق هنا على الشرط في صحة هذا البيع، لأن الشرط المبطل إنما هو ما أوجب توقف العقد على أمر يمكن حصوله، و عدم حصوله، و الأمر المعلق عليه هنا واقع، بعلم المكلف حاله فلا يضر جعله شرطا.

و كذا القول في كل شرط علم وجوده كقول البائع ان كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا مع علمه بكون ذلك اليوم الجمعة، و لو امتنع الموكل عن البيع جاز للموكل أن يستوفي عوض ما أداه إلى البائع عن موكله من المبيع، و يرد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست