responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 69

عليه ما يفضل ان كان في المبيع زيادة على ما استوفاه، و يرجع اليه بما يزيد له ان نقص المبيع مما استوفاه، و الرجوع عليه هنا بطريق المقاصة بمعنى أنه إن ظفر بمال الموكل و أمكنه وضع يده عليه، و كما يحصل التخلص بما ذكر يحصل أيضا بالمصالحة، و يحصل أيضا بإبراء الذمة من الثمن أو يقول، وهبتك إياه هذا ملخص ما ذكروه في المقام، و الله سبحانه العالم.

السابعة [في وكالة اثنين على جهة الاجتماع]:

قالوا: لو وكل اثنين و شرط الاجتماع أو أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد، و لا القسمة، و لو مات أحدهما بطلت، و ليس للحاكم أن يضم اليه، و لو شرط الانفراد جاز.

أقول: لا ريب في أنه إذا صرح بالانفراد فان كل واحد منهما وكيل على حده، و إذا صرح بالاجتماع لم يكن لأحدهما الانفراد، و المراد باجتماعهما صدور الأمر الموكل فيه عن رأيهما و اتفاقهما على ذلك، فان كان عقدا فينبغي أن يأذن أحدهما للآخر في إيقاع العقد أو يتفقا على ثالث، فيوقع الصيغة، إذ الظاهر جواز الاذن هنا في مثله كما رجحه بعض المحققين، و قيده آخرون باقتضاء الوكالة جواز التوكيل، و الا فلا، و بالجملة فإن قصد الموكل أن يكون العاقد واحدا لا إيقاع كل منهما الصيغة.

و ظاهره في المسالك أيضا جواز إيقاع كل منهما الصيغة، و استشكله بعض المحققين بأنه يلزم أن يكون العقد الصحيح غير مؤثر للمطلوب المترتب عليه، بل يكون موقوفا على عقد آخر غير معهود في الشرع، و في صدق تعريف العقد الصحيح عليه تأمل و تكلف، انتهى.

و أما مع الإطلاق فإن وجدت قرينة تدل على الافراد أو الاجتماع وجب العمل بمقتضاها، و الا فإن ظاهر الأصحاب هو الحكم بالاجتماع، و على هذا فشرط الاجتماع على الخصوص انما يفيد مجرد التأكيد، لأن مقتضى الإطلاق هو الاجتماع كما عرفت، و الوجه في اقتضاء الإطلاق الاجتماع أن قوله و كلتكما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست