نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 61
الاعتبارية، كما تقدم نظيره.
أقول: و ينبغي أن يعد من هذا القبيل أيضا ما لو وكله سيده في بيع نفسه على الغير، فان الكلام في هذا الموضع كالكلام في الموضعين المذكورين صحة و بطلانا و الله سبحانه العالم.
الثالثة [في بطلان وكالة الذمي على المسلم]:
قال في التذكرة: مدار الوكالة بالنسبة إلى الإسلام و الكفر على ثمان مسائل، تبطل منها وكالة الذمي على المسلم، و هو صورتان، توكل الذمي للمسلم أو للكافر على المسلم عند علمائنا أجمع لقوله تعالى [1]«وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» و يكره أن يتوكل المسلم للذمي عند علمائنا أجمع.
أقول: أما ما ذكره من الصور الثمان هنا فإنه باعتبار أن الموكل اما مسلم، أو كافر، و على التقديرين فالوكيل اما مسلم، أو كافر، و على التقادير الأربعة فالموكل عليه اما مسلم، أو كافر، فهذه ثمان صور المسئلة، و ظاهره دعوى الإجماع على البطلان في صورتين منها، و هو كون الكافر وكيلا على المسلم، سواء كان الموكل مسلما أو كافرا و في الشرائع نسب هذا القول إلى الشهرة، فقال بعد ذكره: على المشهور، و ربما كان فيه إيذان بالطعن في دليله.
و أما الاستدلال بالآية المذكورة فهو و ان اشتهر بينهم في أمثال هذه المواضع، إلا أنك قد عرفت ما فيه في ما تقدم في غير موضع، من ورود النص [2] عن الرضا (عليه السلام) بأن ذلك إنما هو من جهة الحجة و الدليل، و قد تقدم تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه في المسئلة السادسة من المقام الثاني في المتعاقدين من الفصل الأول في البيع في كتاب التجارة [3].
و ظاهره الجواز فيما عدا ذلك من غير كراهة، إلا في صورة واحدة من الست الباقية، و هي أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم، و ادعى الإجماع على