responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 62

الكراهة، مع أنه في النهاية على ما نقل عنه، قال: بعدم الجواز، و نقله في المختلف أيضا عن الخلاف و النهاية و أبى الصلاح، و هو ظاهر الشيخ المفيد أيضا، و قد تقدم ذكر ذلك في المورد الثاني من المطلب الثاني، و الظاهر أنه لذلك تردد في الشرائع، و ان استوجه بعد ذلك الجواز على الكراهة.

ثم أنه لا يخفى أن أكثر الأصحاب إنما عبروا بالذمي و لا يظهر له وجه، مع أنه متى ثبت ذلك في الذمي ثبت في غيره بطريق أولى، و الله سبحانه العالم.

الرابعة [في عدم اشتراط العدالة في الوكيل]:

قد عرفت مما قدمنا نقله عن الشرائع في المسئلة الأولى جواز أن يكون الوكيل فاسقا أو كافرا أو مرتدا، و قال في المسالك في مسئلة عدم اشتراط عدالة الولي و لا الوكيل في عقد النكاح ما لفظه: و كذا الوكيل في عقد النكاح، لا يشترط أن يكون عدلا بل يصح توكيل الفاسق فيه إيجابا و قبولا لقبوله النيابة و أصالة عدم اشتراط العدالة، إذ لا يتضمن ذلك استئمانا على أمر خفي كالمال، خلافا لبعض الشافعية، حيث اشترط العدالة فيهما.

و أما اشتراط عدالة الولي في ولاية المال ففيه خلاف بين أصحابنا، و في التذكرة قطع بأن الفاسق لا ولاية له، حتى لو كان عدلا ففسق انتزع المال منه، و استشكل في القواعد في باب الوصايا، انتهى.

أقول: ما نقله عن التذكرة لم أقف عليه في كتاب الوكالة بعد التتبع لأبحاث الكتاب المذكور، و الذي وقفت عليه إنما هو خلاف ما نقله، حيث قال في الكتاب المذكور: لو فسق الوكيل لم ينعزل عن الوكالة إجماعا، لأنه من أهل التصرف إلا أن تكون الوكالة مما ينافي الفسق، كالإيجاب في عقد النكاح عند العامة، فإنه ينعزل عندهم، بمجرد فسقه، أو فسق موكله لخروجه عن أهلية التصرف فيه عندهم، و عندنا لا ينعزل بالفسق، إذ لا يشترط العدالة في ولي النكاح، و أما في القبول و ان فسق الموكل لم ينعزل وكيله بفسقه، لأنه لا ينافي في جواز قبوله، و هل ينعزل الوكيل بفسق نفسه، فيه للعامة وجهان: و لو كان وكيلا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست