responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 597

هو المشهور في كلامهم، بل ظاهرهم الاتفاق عليه، إلا أنه لم يقم عليه دليل تركن النفس اليه، بل ربما ظهر من الأخبار خلافه، فإنهم قد جعلوا أيضا من جملة الواجبات فيه بناء على كونها عقدا القبول، مع أنا لم نقف فيه على دليل، بل ربما دل الدليل على خلافه، و قد تقدم الكلام في ذلك في جملة من مسائل المقصد الأول، و غاية ما يستفاد من الأخبار أن الوصية بالنسبة الى الموصى له لا يخرج عن العطية، و بالنسبة إلى الوصاية لا يخرج عن الاذن و الاستنابة، و لا عقد هنا بالكلية.

فمما يدل على ما قلناه في الوصاية ما تقدم في المسئلة الثانية من خبر

علي بن يقطين [1] في «رجل أوصى الى امرأة و أشرك في الوصية معها صبيا فقال (عليه السلام):

يجوز ذلك، و تمضى المرأة الوصية، و لا تنتظر بلوغ الصبي».

الخبر فإنه لا يدل على أزيد من أن الرجل أمر المرأة بأن تنفذ ما عينه لها فيه، و استنابها، و ضم إليها الصبي المذكور، و أي عقد هنا يفهم من هذا الكلام أو قبول لفظي كما اعتبروه في المقام، و نحو ذلك

صحيحة الصفار المذكورة [2] ثمة في «رجل أوصى الى ولده و فيهم كبار و صغار أ يجوز للكبار ان ينفذوا وصيته، و يقضوا دينه، قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع (عليه السلام): نعم» الخبر:.

فان المتبادر من هذا الكلام أن الموصى استناب أولاده، و أمرهم و اذن لهم في تنفيذ هذه الوصايا بأن قال:

افعلوا كذا و كذا، فوجب عليهم بعد موته القيام بذلك، و أي دلالة لهذا الكلام على عقد في المقام، و على هذا النهج جملة الأخبار، كما لا يخفى على من جاس خلال الديار، فان سموا مثل هذا الأمر و الاذن و الاستنابة عقدا فلا مشاحة في التسمية، و لكن ما ذكروه من ترتب أحكام العقود عليه ممنوع، و إلا لجرى ذلك في كل من أمر شخصا بأمر، و أذن له في فعل.

و بالجملة فإنك عرفت في المباحث السابقة أن ما يدعونه من العقد في كثير من تلك المواضع لا يخلو من الإشكال أيضا.


[1] الكافي ج 7 ص 46 ح 1، الوسائل ج 13 ص 439 ح 2.

[2] الكافي ج 7 ص 46 ح 2، الوسائل ج 13 ص 438 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست